الأخبار

مجلس الرئاسة يصدر قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم


اصدر مجلس الرئاسة بتاريخ 16-2-2010، قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، فيما يلي نصه:"بإسم الشعب مجلس الرئاسة بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.أُصـدر القانون الآتي:رقم (15) لسنة 2010 قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة (2008)المادة-1- يُلغى البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون ويحل محلها ما يلي:ثالثاً: لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبتْ المحكمة بالطعن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً.المادة-2- تُلغى الفقرتين (4و5 من البند ثامناً من المادة 7) من القانون ويحل محلهما ما يلي:4- للمحافظ إن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن, وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها.5- يقوم مجلس المحافظة بعد انتهاء مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة, بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً.المادة-3- تحل عبارة (عن ستة أشهر) محل عبارة (عن سنة) الواردة في الفقرة (1/أ) من البند (ثالثاً) من المادة (18) من القانون.المادة-4- يُلغى البند (ثانياً) من المادة (20) من القانون ويحل محلها مايلي: ثانياً: لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصادرة من المجلس إذا كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة, وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة.لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ, أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (20).المادة-5- يُُلغى البند (ثانياً) من المادة (21) من القانون ويحل محلها ما يلي:ثانياً: ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقوع الاعتراض. ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريف الأمور اليومية لحين انتخاب مجلس جديد.المادة-6- تُلغى المادة (29) من القانون ويحل محلها مايلي: المادة 29- يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطة قضائية في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية:(أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق, وأصون مصالحه وسلامته, وان أرعى مصالح الشعب, واحترم الدستور والقوانين, وأرعى شؤون المحافظة, وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد, والله على ما أقول شهيد).المادة-7- تلغى المادة (49) من القانون.المادة-8- تلغى المادتان (54 و 55) من القانون ويحل محلهما مايلي:المادة-54- تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون.المادة-55-أولاً: تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس بعد 9/4/2003.ثانياً: يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003 الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط.ثالثاً: يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون.المادة-9- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.الأسباب الموجبةبغية معالجة الإشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 فيما يخص الطعن بقرارات إنهاء عضوية المجالس, وضمان دقة قرارات هذه المجالس, وشمول أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) التي شكلت بعد 9/4/2003 بالحقوق التقاعدية, فقد شُرع هذا القانون".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
هادي الموسوي
2011-03-17
القانون شرع ولكن هناك تاخير بانجاز معاملات التقاعد في محافظة البصرة من قبل نائب المحافظ لشؤون المجالس البلدية لاندري ماهي الاسباب بالتاخير - ؟
محمد الحيالي
2010-10-17
نشكر مجلس النواب على هذا القرار الذي سيعيد الينا حقوقنا ، ونأمل منكم المزيد باذن الله تعالى
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك