قرر مجلس الوزراء بجلسته الثامنة عشرة الإعتيادية والمنعقدة بتاريخ 19/9/2006 الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لأمر تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية رقم (10) لسنة 2005 والذي يقضي بسريان الأمر المذكور بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ 9/4/2003 من اجل شمول حالات الإستشهاد والإصابة نتيجة الأعمال الإرهابية منذ التاريخ المذكور. وسيعرض مشروع القانون على مجلس النواب لأتخاذ القرار المناسب بشأنه.
مجلس الوزراء- دائرة الإتصالات الحكومية
العلاقات الإعلامية
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha