صرح السيد علي الشبوط الناطق الرسمي بأسم رئيس هيئة النزاهة العامة بخصوص المادة (136) الفقرة (ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية . حيث قال :تعتبر المادة (136) الفقرة (ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية واحدة من المعرقلات التي تعيق عمل هيئة النزاهة نتيجة تعمد بعض المراجع في وزارات الدولة العراقية الى اتخاذ هذه المادة كحجر عثرة في طريق عمل الهيئة وعدم موافقتهم على اوامر احالة المتهمين بقضايا فساد الى المحاكم وقد كانت آخر هذه المواقف اطلاق سراح السيد عادل اللامي عضو مجلس المفوضية العليا للأنتخابات بعد ان قامت مفوضية الأنتخابات بالشكوى ضده وتقديم المستندات الثبوتية ضده مع شهادة خمسة من المفوضين امام محكمة التحقيق المركزية تعود مفوضية الأنتخابات لتستعمل المادة (136) ب بعدم موافقتها على احالته للمحاكمة على الرغم من انها اثبتت امام المحكمة عملية فساد على المتهم المذكور وبهذا قد ناقضت نفسها خلاف العدل والأنصاف من جهة تطلب الشكوى ومن جهة اخرى لا توافق على المحاكمة وعليه فان هيئة النزاهة العامة تحمل المفوضية العليا للأنتخابات كامل المسؤولية في حالة هروب السيد عادل اللامي خارج القطر .وأكد الشبوط ان المادة القانونية كانت وستكون السبب الرئيسي في هروب العديد من المفسدين من يد العدالة وبالتالي المزيد من هدر المال العام .المكتب الأعلامي