اصدرت المحكمة الجنائية المركزية ببغداد احكاماً بالاعدام والسجن لمدة تتراوح بين (10 و 15) عاماً بحق (26)ارهابياًَ بينهم ثلاثة يحملون الجنسيات السورية والليبية والروسية لارتكابهم جرائم متنوعة استهدفت امن المواطنين والبلاد. وقال مصدر مسؤول في مجلس القضاء الاعلى في تصريح لـ(الصباح)
ان المحكمة الجنائية المركزية ببغداد ادانت (26) متهماً لارتكابهم جرائم قتل وخطف وتسليب بينهم سوري وليبي واخر روسي... بتهمة الانضمام الى جماعات مسلحة وتنفيذ عمليات ارهابية ودخول العراق بطرق غير مشروعة.. واشار المصدر الى ان حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت اصدرته المحكمة بحق الارهابي (أ.س.س) استناداً لاحكام المادة 421 من قانون العقوبات لارتكابهم جرائم خطف مدنيين وسرقة ما بحوزتهم من اموال وطلب فدية مالية...فيما اصدرت المحكمة احكاماً بالسجن المؤبد بحق 3 متهمين وهم (م. ع.أ) و (م.ج. ح) والمتهم (ش.ر.ع) روسي الجنسية من (داغستان) لارتكابهم جرائم الانضمام الى جماعات ارهابية وقتل وخطف لقاء مبالغ مالية ودخول العراق بطرق غير مشروعة..
واوضح المصدر ان حكماً بالسجن لمدة (15) عاماً صدر بحق المتهمين (ي.ف.ك) و (م.ج.ع) و (ع.ا.م) و (ج.ع.ا) و (س.خ.ج) و (ز.ط.ع) والمتهم (م.ع.ح) ليبي الجنسية استناداً لاحكام المادة العاشرة من قانون الجوازات والمادة 421 من قانون العقوبات المعدلة بالامر 3 لسنة 2004 الصادرة من مجلس الوزراء.. بتهم حيازة اسلحة محظورة والانضمام الى جماعات مسلحة واستهداف الجيش والشرطة..
واشار الى اصدار احكام بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 15 ارهابياً بينهم سوري الجنسية وهم (م.ج.ع)و(ي.ف.ك)و(ا.ع.ا)و(ح.ع.ح) و(ن.د.س)و(س.ح.م)و(م.م.س)و(س.ع.م)و(ن.ا.ح) و(ش.ا.م) و(ج.ك.ج) و(أ.م.ع) و(م.م.ع) و(م.ح.ع) و(هـ.م.ب) واخيراً المتهم (و.ا.ج) سوري الجنسية مبيناً ان الاحكام الصادرة استناداً لاحكام المواد القانونية 132 من قانون العقوبات القرار 160 لسنة 1983. اولاً بدلالة مواد الاشتراك (47/48/49) عقوبات والمادة 10 من قانون الجوازات لارتكابهم جرائم سرقة وخطف وارتداء ملابس قوات الامن ومداهمة منازل في منطقة الدورة وسرقة اموال المواطنين.. والانضمام الى مجموعات ارهابية
جريدة الصباح
https://telegram.me/buratha