اوضح الخبير القانوني علي التميمي، جريمة انتهاك حرمة المساكن في القانون العراقي.
وقال التميمي في بيان:" ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تناول موضوع انتهاك حرمة المساكن وملك الغير في المادتين 228 و229 منه اذ عاقبت المادة 228 بالحبس مدة لا تزيد على السنة وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل محلا مسكونا او معدا للسكن او احد ملحقاته، وكان ذلك بدون رضا صاحبة او في غير الاحوال التي يرخص فيها القانون هذا الدخول او من وجد في تلك الاماكن متخفيا عن اعين من له حق اخراجه منه او من دخل محلا او بيتا مسكونا او عائدا للغير ثم بقي مختفيا فيه دون اراده من له الحق في اخراجه منه".
وقال ان الفقرة الثانية بالقانون شددت على انه اذا كان القصد من دخول المحل او الاختفاء او البقاء فيه منع حيازة بالقوة او ارتكاب جريمة فيه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة ايضا او باحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ او وقعت بين غروب الشمس، وشروقها او بواسطة كسر او تسلق شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ او من ثلاثة اشخاص فاكثر او من شخص انتحل صفة عامة او ادعى القيام بخدمة عامة او بالاتصاف بصفة كاذبة واما المادة 229 من هذا القانون فبينت اذا ارتكبت الجريمة في محل معد لحفظ المال او في عقار او غير ذلك فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او غرامة".
واشارت الى ان العقوبة في هذه المادة اذا كانت الجريمة من اكثر من شخص او كان احدهم يحمل سلاحا ظاهرا او بين الغروب والشروق للشمس, ونلاحظ من خلال الاطلاع على هذه المادة او المادتين انهما عاقبت بعقوبات غير واضحة المعالم وغير معروفة الاسباب فلماذا يقوم الشخص او الاشخاص بدخول بيوت الاخرين او اماكن العمل سواء كانوا بسلاح او بدونه ، او اذا كانوا مجموعة هل يراد من هذا الدخول هو السرقة او التسليب او الخطف او القتل او غيرها من هذه الجرائم ولماذا لم يتم التطرق الى هذه الفرضيات في النص الوارد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل فلا يمكن ان يكون دخول الانسان الى بيت مسكون عن طريق التسور الا يراد منه ارتكاب جريمة اخرى مثل السرقة او الخطف وكيف يمكن التوصل الى القصد الجرمي او الجنائي من جريمة الا من خلال التحقيق ثم ما هو الخيط الفاصل بين انتهاك حرمة المساكن وبين الجرائم الاخرى ثم ان هذه الابهامية من النص قد تجعل المحكمة تميل الى الاجتهاد بسبب عدم وجود النص ثم قد نكون امام حالة الشروع في الجرائم وفق المادة /31من قانون العقوبات
واوضح ان هذه المواد 428 ـ 429 تحتاج الى اعادة النظر في نصوصها خصوصا ان قانون العقوبات العراقي صدر عام 1969، الذي لم تكن في وقته هذا الكم الكبير من الجرائم المركبة لكن اليوم اصبحت الجرائم متصلة وبها الكثير من الخطورة والازدواج ولهذا يحتاج النص الى تعديل خصوصا مع صدور عدد من القوانين الخاصة والتي ياتي في مقدمتها قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ، وقد يكون دخول الاماكن لاغراض ارهابية يؤثر على الوضع العام في البلد لهذا فان مثل هذه المواد قد تكون سببا لافلات المجرمين وفق قاعدة لا اجتهاد في مورد النص
https://telegram.me/buratha