شفت اللجنة القانونية النيابية عن شمول رئاسة إلاقليم والمحافظين بقانون تحديد ولاية الرئاسات، مؤكدة أن ، القانون لا يعطي أحقية لأي شخص تولى المنصب لمرتين متتاليتين ، فيما أوضح أئتلاف دولة القانون ، بأن الدستور أعطى الحق للناخب العراقي في تحديد ولاية رئيس الوزراء من خلال صناديق الاقتراع»، لافتاً إلى أن» تغيير هذه المادة ستصطدم بإرادة الناخب نفسه .
وقال عضو اللجنة القانونية زانا سعيد ان» اللجنة ناقشت مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث المرسل من رئاسة الجمهورية وتم الاتفاق عليه لجعله قانوناً اتحادياً يشمل الرئاسات الثلاث ورئاسة الاقليم ورئاسات الاقاليم المستحدثة والمحافظين.
وأضاف سعيد في حديثه لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن» القانون لا يعطي احقية لأي شخص تولى منصباً من تلك المناصب لمرتين متتاليتين، مؤكداً ان» القانون سيقر بأثر رجعي ويشمل السابقين والحاليين.
ومن جانبه قال النائب عن أئتلاف دولة القانون خالد الأسدي إن «الدستور أعطى الحق للناخب العراقي في تحديد ولاية رئيس الوزراء من خلال صناديق الاقتراع»، لافتاً إلى أن» تغيير هذه المدة تصطدم بإرادة الناخب نفسه»، مؤكداً أن» الجدل الحاصل اليوم هو محاولة سياسية للعب على وتر الانتخابات».
وأوضح الأسدي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن «أي قانون غير دستوري يقدم للبرلمان سترفضه دولة القانون»، مؤكداً أن «تحديد الولايات يعد غير دستوري».
من جهتها أوضحت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية آلا طالباني لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن «من حق مجلس النواب تشريع قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء على وفق الآليات والسياقات الدستورية وعلى وفق النظام الداخلي الدستوري حتى وان كانت المحكمة الاتحادية ستطعن به»، مبينة أن «القانون تمت قراءته قراءة أولى وتم الاتفاق على تشريعه وسيصوت الاتحاد الوطني عليه خلال عرضه للتصويت .
ونوهت الى أن» المحكمة الاتحادية ستطعن بالقانون وسيكون جواب المحكمة لا دستورية للقانون»، بحسب قولها.
وتابعت طالباني إنه «في حال طعن المحكمة الاتحادية بالقانون فلن يكون أمام من يريد تحديد الرئاسات سوى التعديل بالدستور». والى ذلك رأى الخبير القانوني طارق حرب بأنه مادام ان الدستور حدد ولايات رئيس الجمهورية فقط ولم يحدد ولايات رئيس الوزراء فهذا يعني ان الدستور أطلق تجديد الولايات لرئيس الوزراء ولم يحددها»، مشيراً إلى أن «الدستور لو أراد تحديدها لحددها كما فعل مع رئيس الجمهورية».
وقال حرب لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان «النظام البرلماني الذي يأخذ به الدستور العراقي نظام لا يحدد عدد ولايات رئاسة الوزراء كما هو حال المانيا والهند وغيرهما الكثير من الأنظمة البرلمانية».
وأكد ان «القانون الذي يصدر بتحديد الولايات لا قيمة قانونية له لأنه بالإمكان إلغاؤه من مجلس النواب المقبل»، موضحاً أن «القانون الذي يصدره مجلس النواب بدورته الحالية بتحديد الولايات بإمكان مجلس النواب الحالي والمقبل ان يلغيه قبل تكليف شخص جديد برئاسة الحكومة».
وذكر الخبير القانوني أن»في حال حول القانون الى المحكمة الاتحادية فإنه سينقض ويتم الطعن في دستوريته «، لافتاً الى أن «القانون يمكن إلغاؤه باعتبار ان خالق القانون هو مجلس النواب فيمكن له إلغاؤه قبل تكليف أي رئيس وزراء جديد بعد وهو امر ممكن في ظل التحالفات السياسية وإفرازات المرحلة» .
https://telegram.me/buratha