أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاثنين، أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مديرة عامة سابقة في وزارة الدفاع العراقية لثبوت قيامها بـ"أفعال أضرت بالمال العام".
وقالت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة في بيان إن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن مدة سبع سنوات بحق المديرة العامة السابقة لدائرة الموازنة والبرامج العامة في وزارة الدفاع سوسن جاسم محمد التميمي لثبوت قيامها بأفعال أضرت بالمال العام".
وأضافت الدائرة أن "المدانة سوسن جاسم محمد التميمي أقدمت على صرف ثلاثة صكوك مسجلة باسم المتهم (ظ.س.خ) من دون وجود ما يؤيد ربطها بمستندات استلام أو جداول ذرعات العمل أو وصولات شراء الأمر الذي عدّته المحكمة مخالفاً للتعليمات المالية والمحاسبية التي تحكم عملية الصرف في مؤسسات ودوائر القطاع العام"، مشيرة إلى أن "المحكمة وجدت أن فعلة المدانة تنطبق وأحكام المادة 340 عقوبات فحكمت عليها بالسجن مدة سبع سنوات حكماً غيابياً قابلاً للاعتراض والتمييز".
وتابعت الدائرة أن "قرار الحكم الصادر بحق المدانة استناداً الى احكام المادة 182/أ الأصولية تضمن تأييد الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدانة وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية".
يشار الى أن المادة 340 من قانون العقوبات تنص على أن (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها اليه).
https://telegram.me/buratha