قال النائب عن كتلة الاحرار جواد الجبوري ان "هناك عرفا سلبيا في الدولة العراقية وهو السكوت على هدر المال العام وحتى من يتحدث به يقصى ويلاحق.
وذكر الجبوري اليوم انه "لا يمكن اتهام البرلمان بانه يحمي سراق المال العام"، مبينا ان "واجب مجلس النواب هو رقابي على ظواهر الفساد والانحراف وظهرت عدة اصوات تحارب الفساد وتكشف عنه من داخل البرلمان وخارجه، في حين لم تلاقٍ استجابة ودعما من مؤسسات اخرى كالاعلامية او القضائية".
واضاف انه "مع شديد الاسف يوجد عرف سلبي في الدولة العراقي هو السكوت على قضية هدر المال العام ومن يتكلم به توظف ضده سلبيا في وقت لاحق، كما حدث مؤخرا وهو اقصاء الكثير من الشخصيات الذين اشروا الفساد والخلل في الفترة الماضية وفضحوا سراق المال العام ".
وكان محكمة النشر والاعلام قد استبعدت المرشحين [جواد الشهيلي- عبد ذياب العجيلي – صباح الساعدي – رافع العيساوي – حيدر الملا – مثال الالوسي ] لورود قضايا قانونية مختلفة ضدهم".
وكانت الهيئة القضائية التمييزية الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة من مجلس مفوضية الانتخابات طعنت بقرار استبعاد النائبة عالية نصيف وسامي العسكري وعمار الشبلي ثم صباح الساعدي واعادة ترشيحهم للانتخابات البرلمانية المقبلة.
يذكر ان نائب رئيس المفوضية كاطع الزوبعي قد صرح لـ [أين] في 25 شباط الماضي ان استبعاد هؤلاء النواب كان بقرار من محكمة الاعلام والنشر"، مشيرا الى ان "المحكمة أكدت ان كل مرشح عليه حكم قضائي لديها سيتم استبعاده".
وكان النائب المستقل في البرلمان صباح الساعدي قد بين ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستبدي رأيا ايجابيا هذا الاسبوع بشأن المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات النيابية المقبلة.
وذكر الساعدي في تصريح لوكالة كل العراق [أين] ان "البرلمان يشرف على عمل وكوادر المفوضية بشكل مباشر "، معربا عن اعتقاده بان "المفوضية ستبت في الاسبوع القادم وبحسب التوصيات المقدمة لها من مجلس النواب ، في رأي ايجابي بشأن المرشحين المستبعدين".
يشار الى ان محكمة النشر والاعلام قد استبعدت في وقت سابق عدة مرشحين من بينهم النائب المستقل عن لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي وعضو لجنة النزاهة عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي لورود قضايا قانونية مختلفة ضدهم .
وكان مجلس النواب قد اصدر في وقت سابق[قرارا تشريعيا] بخصوص قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 وينص على تفسير المادة [8/ثالثا] من قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي رقم [45] لسنة 2013 في أشارة الى ما أصدرته المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات من قرارات أستبعاد ترشيح مجموعة من المرشحين لعضوية مجلس النواب للدورة التشريعية المقبلة .
ونص التفسير على أن المقصود بمنطوق المادة [8/ثالثا] هو صدور قرار حكم بات من القضاء بحق المرشح أستنادا للقانون وحيث أن القاعدة القانونية تشير الى أن [المتهم بريء حتى تثبت أدانته] بقرار حكم مكتسب الدرجة القطعية ولا يصح أعتماد تحريك الدعاوي فقط سببا لتطبيق المادة اعلاه لعدم ثبوت الادلة على عدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
https://telegram.me/buratha