قالت النائبة عن إئتلاف العراقية الحرة عالية نصيف إن قرار المحكمة الاتحادية لم يلغِ الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وأعضاء الجمعية الوطنية، بسبب استعجال البعض ما جعلهم يخطئون في آلية تقديم الدعوى الى المحكمة .واوضحت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للائتلاف: "إن قرار المحكمة الاتحادية رقم 86 لسنة 2013 لم يلغِ الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وأعضاء الجمعية الوطنية، لأن المحكمة كانت قد تحدثت عن عدم دستورية القانون باعتباره مقترح قانون، ما جعلها لا تلغي القانون في حيثيات قرارها باعتباره مقترحا، وإنما ألغت الفقرتين 3 و4 اللتين تتعلقان بالرواتب التقاعدية وامتيازات رئيس مجلس النواب ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ".وأضافت نصيف: "ان المادة واحد في القانون رقم 50 لسنة 2007 تقول /يسري قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005 على أعضاء مجلس النواب من تاريخ أداء اليمين الدستوري/ أي أن المادة رقم واحد استندت على قانون الجمعية الوطنية عندما حددت الرواتب إذ جاء في المادة 6 / يمنح عضو الجمعية الوطنية راتبا تقاعديا مقداره 80 بالمائة من المكافأة الشهرية بعد انتهاء مدة ولاية الجمعية/، والمحكمة الاتحادية لم تخطئ في نص قرارها، إنما المدعي هو من أخطأ عندما حصر دعواه بعدم دستورية المادتين 3 و 4 اللتين تتكلمان عن الحقوق والامتيازات وليس الرواتب".وأشارت نصيف الى: "أن إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب هو أمنية كل نائب يسعى الى خدمة شعبه بصدق بعيداً عن المكاسب السياسية والتحشيد الانتخابي، وكلنا أمل في أن يتم إلغاء الرواتب التقاعدية والإمتيازات لذوي الدرجات الخاصة وأعضاء مجلس النواب ليتم تحويل هذه المبالغ الى مستحقيها كالموظفين المتقاعدين وقطاعات الصحة والتعليم ومشاريع الماء والكهرباء وبقية القطاعات الخدمية".يذكر ان المحكمة الاتحادية قد اصدرت في الثاني والعشرين من الشهر الحالي قرارا بالغاء تقاعد البرلمانيين الحاليين والسابقين.وجاء في نص القرار انه "حسب المادة 63 من الدستور والمادة 13 / اولا ، التي تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون. وبما ان النص كان واضحا ولا يقبل التاويل، لذا فان جميع الرواتب والحقوق التقاعدية لرئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس التي يستلمونها غير قانونية وغير دستورية استنادا لقانون التقاعد ذي الرقم 27 لسنة 2006 الذي نص في المادة 1 / خامسا، على ان طلب الاحالة الى التقاعد لمن لديه 15 سنة او اكثر خدمة تقاعدية ، وان لا يقل عمره عن 50 عاما وان يكون موظفا وفقا لقانون الخدمة المدنية ذي الرقم 24 لسنة 1961 ، وان تكون الخدمة في الملاك الدائم"
https://telegram.me/buratha

