اكدت لجنة الاقاليم والمحافظات، اليوم الاربعاء، إن المادة الـ45 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقاليم رقم 21 لسنة 2008 منسجمة مع الدستور العراقي الذي حدد صلاحيات المحافظات، مشيرة إلى أن التحديد الزمني للمادة جاء كي لايتم تسويف فقراتها او التأخير في تنفيذها.
وقال نائب رئيس اللجنة منصور التميمي في تصريح صحفي إن "المادة الـ45 من قانون 21 الذي صوت عليه مجلس النواب منسجمة مع فقرات الدستور الخاصة بصلاحيات الادارات المحلية، وأن التحديد الزمني الذي ورد في نص المادة جاء للمحافظة عليها من التسويف او المماطلة لدى التطبيق".
واضاف التميمي أن "الكثير من المواد والفقرات قد وضعت سابقا ولم تنفذ لعدم وجود تحديد زمني فيها، لذا جاء وضع التحديد الزمني للمادة كي نضمن تنفيذها".
وتابع أن "اي مبرر للاعتراض الحكومي على المادة الـ45 غير موجود"، لافتاً إلى أن "المادة جاءت متوافقة مع الدستور الذي حدد الصلاحيات للمحافظات".
وأكد التميمي "أمكانية نقل صلاحيات الوزارات الواردة في نص المادة 45 إلى المحافظات خلال الفترة الزمنية المحددة من دون حدوث اي ارباك في العمل".
وابدت وزارة الدولة لشؤون المحافظات، الاحد، اعتراضا على المادة الـ45 ضمن تعديلات قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم الذي صوت عليه مجلس النواب، مبينة أن تطبيق المادة قد يتسبب بخلق فجوة ادارية في الوزارات بسبب تحديدها بفترة عامين.
وتشير اولا من المادة الـ45 إلى أنه "تؤسس هيئة تسمى ( الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء ( البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الإجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات".https://telegram.me/buratha

