صادقت رئاسة الجمهورية على تعديل قانون الانتخابات ، بما يتفق مع قرار المحكمة الاتحادية العليا ، بعد اصدار مجلس النواب تعديل قانون الانتخابات الرقم (36) لسنة 2008.وذكر بيان للسلطة القضائية اليوم "ان رئاسة الجمهورية اعلنت المصادقة على قانون الانتخابات الرقم (114) لسنة 2012، وهو التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل".واضاف البيان"نظراً لصدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الفقرة (خامساً) من المادة (13) من قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، فقد اوجب تشريع القانون ، ليضمن تطبيق احكام المواد الدستورية بنحو يمنح المواطن حق التصويت لمن يريد ولا يعطي صوته لمن لم تتجه ارادته لانتخابه".وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد عقدت في 22 من تشرين الاول الماضي جلسة لمناقشة الطعن المقدم في قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صوت عليه مجلس النواب واعتبرت في قرارها ان الفقرة الخامسة من المادة (13) من القانون غير دستورية.
https://telegram.me/buratha

