ذكرمدير دائرة العمليات في المفوضية العليا للانتخابات الدكتور وليد الزيدي، أن وزارة الهجرة والمهجرين زودتهم باعداد السكان المهجرين الذين فاق عددهم مليون مهجراً استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في العشرين من نيسان من العام المقبل.وقال الزيدي: سيكون هنالك تسجيل للمهجرين من أجل إعداد سجلات لتصويتهم في يوم الاقتراع، مؤكداً أن جميع المراكز البالغ عددها 863 مركزاً تقوم باستقبال المهجرين، فضلاً عن (24) مركزاً في محافظات الإقليم و(4) مراكز في محافظة كركوك.وتابع: سيجري إعداد سجلات جديدة لناخبي التصويت الغيابي للمهجرين ولن تعتمد بيانات عامي (2009-2010)لقدمها، وسيكون لدى المهجرين الفرصة في مراجعة مركز تسجيل الناخبين القريبة من أماكن سكنهم للتسجيل.وأكد: أن العمل يجري حالياً على توعية الناخب المهجر بشأن ضرورة التسجيل قبل الاقتراع، وستقوم المفوضية بإخراج فرق جوالة لتوعية وتسجيل المهجرين في التجمعات السكانية الخاصة بهم، وينص نظام تحديث سجل الناخبين والعرض والطعون لانتخابات مجالس المحافظات على اعتماد سجل الناخبين المعد من قبل المفوضية المبني على قاعدة بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية الذي جرى اعتماده في انتخابات مجلس النواب 2010 وسيجري تحديثه وفقا لهذا النظام ووفق اجراءات تضعها المفوضية وباستخدام استمارة معدة لهذا الغرض.وأضاف: يحق لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية للمشاركة في الانتخابات ولم يكن اسمه مدرجاً في سجل الناخبين الابتدائي، أن يطلب من مركز التسجيل ادراج اسمه في سجل الناخبين بعد ابرازه المستمسكات التي تثبت اهليته والتي تراها المفوضية ضرورية لهذا الغرض، في حين يحق للناخبين المؤهلين المدرجة اسماؤهم في سجل الناخبين الابتدائي تحديث بياناتهم بموجب استمارة تحديث السجل المعدة لهذا الغرض باستخدام حقول الاضافة والتغيير والتصحيح والحذف والتصويت الغيابي للمهجرين، ويحق للناخبين المهجرين المؤهلين المدرجة اسماؤهم في سجل الناخبين الابتدائي تحديث بياناتهم بموجب استمارة تحديث السجل المعدة لهذا الغرض.وأردف قائلا: : أن المفوضية تفتح مراكز التسجيل لغرض تحديث سجل الناخبين التي ستباشر اعمالها في المواقع والمدة المحددة من قبل المفوضية،ولن تقبل طلبات تحديث البيانات قبل او بعد المدة المحددة لعملية تحديث السجل التي تحددها المفوضية، ولايحق لغير المسجلين في سجل الناخبين النهائي الادلاء باصواتهم في الانتخابات.وتنص المادة الرابعة من النظام على عرض سجل الناخبين ونسخ من الاستمارات التي تضمنت البيانات المحدثة في مراكز التسجيل خلال المدة التي تحددها المفوضية، ويحق للناخبين ووكلاء الكيانات السياسية زيارة مراكز تسجيل الناخبين في المدة المحددة لعملية التحديث من أجل التأكد من صحة البيانات المعروضة وتقديم الطعون وفقاً للاجراءات التي تضعها المفوضية، في المدة المحددة لذلك، كما يحق للمراقبين المحليين والدوليين والاعلاميين ووكلاء الكيانات السياسية مراقبة عملية تحديث وعرض سجل الناخبين.أما المادة الخامسة فتنص على احقية الناخبين تقديم الطعون الخاصة ببياناتهم كما يحق للناخبين ووكلاء الكيانات السياسية الطعن في سجل الناخبين بخصوص مايتعلق ببيانات الغير، ويحق لكل ناخب خلال مدة عرض السجل أن يطعن تحريرياً في دقة السجل أو في أي تغييرات تطرأ عليه بموجب استمارة معدة لهذا الغرض على أن يكون طعنه معززاً بأدلة موثقة تقدم الى مدير مركز التسجيل الذي سيحيلها الى مدير مكتب المحافظة للبت فيها عدا تلك المتعلقة ببيانات الغير،في موعد اقصاه ثلاثة ايام بعد انتهاء مدة عرض السجل وتقديم الطعون.
https://telegram.me/buratha

