وصف الخبير القانوني احمد العبادي حصر مهمة البرلمان بالتصويت على ما تقدمه السلطة التنفيذية من مشاريع القوانين ، بانه :" يخالف صلاحياته الدستورية ويحوله إلى تابع لها ".وقال :" ان حصر مهمة مجلس النواب في التصويت على ما تقدمه السلطة التنفيذية من مشاريع القوانين والحجر على اختصاصه الدستوري، يثلم جدار سلطته الدستورية ويحوله الى تابع يدور في فلك السلطة التنفيذية ".واضاف :" أن المجلس في هذه الحالة سيتحول إلى هيئة استشارية او هيئة إبداء للرأي ".. موضحا :" ان من بين اختصاصات مجلس الوزراء اقتراح مشاريع القوانين ، حسب المادة 80 البند ثانيا من الدستور العراقي ، و ترسل مشاريع القانون الى مجلس النواب لتقوم هيئة رئاسة المجلس بتحويلها الى اللجان المختصة لدراستها وابداء الرأي فيها ومن ثم تعاد الى رئاسة المجلس لتدرج ضمن اعماله ، فأما يتم رفض مشروع القانون اوتعديله او اقراره كما هو ". وتابع انه :" يحق لرئيس الجمهورية اقتراح مشاريع القوانين وارسالها الى مجلس النواب ، حسب المادة 60 الشطر الثاني من الدستور ، ويحق لمجلس النواب اجراء اي تعديل يراه مناسبا قبل اقرار المشروع . ومن صلاحيات رئيس الجمهورية التي حددتها المادة 73 البند ثالثا من الدستور المصادقة على القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تأريخ تسلمها ويحق لعشرة من اعضاء مجلس النواب او احدى لجانه المختصة تقديم مقترح قانون الى رئيس مجلس النواب مصوغ في مواد تتضمن الاسباب الموجبة للقانون ".وبين :"ان هناك اختصاصا حصريا واحد ا فقط لمجلس الوزراء في هذا الشأن ، هو ماحددته المادة 80 البند رابعا والمادة 62 البند اولا من الدستور وهو ( اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي ) وتقديمهما الى مجلس النواب
https://telegram.me/buratha

