قدمت وزارة السياحة والاثار مشروعا الى منظمة اليونسكو لتعديل بنود معاهدة العام 1970 الخاصة بالآثار وملكيتها، في وقت كشفت عن وجود مسارات سرية لتهريب الآثار باتجاه اوروبا وأميركا.
وقال المستشار في وزارة السياحة والاثار بهاء المياح ان "الاثار المهربة والمسروقة تجد طريقها النهائي الى دول اوروبا والولايات المتحدة الاميركية، من خلال عصابات تهريب منظمة". واضاف ان تلك العصابات تعتمد مسارين لتهريب الاثار العراقية، هما مسار الاردن ثم الى الضفة الغربية واخيرا (اسرائيل)، فيما يمر المسار الثاني عبر احدى دول الخليج باتجاه اوروبا". ونوه بأن "الاثار السورية تهرب حاليا من قبل العصابات ذاتها بعدة مسارات، اثنان منها مشتركان مع المسارين المذكورين اضافة الى مسار سوريا عبر تركيا ثم الى اوروبا الى جانب تهريبها عن طريق البحر".وبين المياح ان "عصابات التهريب توصل القطع المهربة الى المناطق الحرة في الموانئ السورية لاصدار وثائق تصديرها الى وجهتها النهائية، حيث ان المزادات تطلب وثيقة ملكية الاثار لتقوم تلك العصابات بابراز وثائقها الصادرة من المناطق الحرة، وهو ما يشجع اصحاب المزادات وهواة جمع الاثار على شرائها"،
مشيرا الى ان الاتفاقيات الدولية تتطلب استصدار رخصة من الدولة صاحبة الاثار، بيد ان شركات المزاد وهواة جمع الاثار واقتنائها يتغاضون عن ذلك".
وعد المستشار الاقدم ، قضية الاثار وتهريبها "معقدة لوجود غموض في فهم مايجري لقطاع الاثار في العالم بشكل عام والعراق بشكل الخاص ، وما تتعرض له دول عدة في العالم، وهو ما يتطلب تنظيما لقضية الاثار في العالم"،
معتبرا معاهدة اليونسكو التي تنضم هذا الامر للعام 1970، "قديمة"، منوها بأن "العراق وقبل نحو عامين طرح مشروعا لتعديلها او الدخول في مفاوضات جديدة بشأن الاثار والتعامل معها وتهريبها"،
مبينا ان "العراق كان سباقا في طرح هذا المشروع الذي يعد احد الموضوعات المهمة على جدول اعمال اليونسكو".
وبين المياح ان "ابرز السلبيات التي تضمنتها المعاهدة ويتوجب تعديلها، تتعلق باثبات ملكية الاثر، اذ نصت المعاهدة الحالية على مطالبة الدولة التي يهرب او يسرق منها الاثر، بتقديم دليل اثبات الملكية ولايطالب السارق او المهرب بهذا الامر"، مبينا ان "عائدية الاثار تكون مرتبطة بشكل لا يقبل اللبس بالحضارة ضمن اية دولة في العالم"،
مضيفا ان "العراق طرح ايجاد حل لهذا الامر من خلال تشكيل هيئة دولية تضم خمسة من المختصين في اثار الحضارات لتعرض عليهم الاثار وبالتالي يكون قرارهم ملزما بعائدية الاثار".
واشار المستشار الاقدم لوزارة السياحة والاثار الى ان "السلبية الاخرى التي تكتنف معاهدة 1970، تتحدث عن الاثار التي هربت بعد تاريخ (31 /12/ 1969) ولا تشمل ما قبل هذا التاريخ، بمعنى انها تشرعن ما تم تهريبه او نقله قبل هذا التاريخ"،
منوها بأن "الشروع بتحقيق هذا الامر تم"، مستدركا بالقول: "بيد انه ليس من السهل تحقيقه لوجود معارضة من دول معروفة تحوي متاحفها اثارا كثيرة لحضارات وادي الرافدين"،
لافتا الى ان "المرحلة الراهنة تشهد عمليات نهب وتجريد للكثير من الممتلكات الثقافية للشعوب ونقلها الى بيئة اخرى"، داعيا الى "الوقوف بوجه تلك الاعمال ومن يقف خلفها، حفاظا على الارث الحضاري والممتلكات الثقافية داخل بلدانها الاصلية".
6/5/1108
https://telegram.me/buratha

