أعلنت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، عن ردها دعوى الطعن في قانون حقوق الصحفيين، وأصفةً القانون أنه "يجسد المادة 38 من الدستور" في الحفاظ على الحريات العامة.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان أنها "أصدرت قراراً برد الدعوى المرفوعة على قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 لعدم تعارضه مع الدستور والقوانين النافذة".
وعدّت المحكمة في قراراها لهذ القانون "تجسيدا للمادة 38 من الدستور التي تضمن الحريات العامة من بينها حرية الصحافة، كما انه لا يتعارض مع قانون نقابة الصحفيين رقم 78 لسنة "1969".
وأكدت المحكمة على أن "القانونيين مكملان للبعض وفيهما مصلحة للصحفي وإذا ما حصل تعارض بينهما يطبق قانون حقوق الصحفيين باعتباره اللاحق استنادا إلى المادة 18 منه".
ورأت المحكمة أن "القانون صدر بعد سلسلة من الهجمات تعرض لها الصحفيون من حوادث قتل واختطاف وقد أسهمت في صياغته عدد من المنظمات الدولية والعربية".
وشددت المحكمة على أن "جميع الصحفيين متساوون أمامه ولا يوجد تفضيل لأحدهم على الأخر، مشيرة إلى إن حق الوصول إلى المعلومة والاحتفاظ بسريتها مكفولُ على وفق القانون منطلقا من حمايته للمجتمع بأسره".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا وعقدت جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود وحضور باقي أعضائها في دعوى الطعن المرفوعة على قانون حقوق الصحفيين وقررت ردها بالإجماع للاسباب المذكورة اعلاه.
وصوّت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ17 من السنة التشريعية الثانية، التي عقدت في التاسع من آب من العام الماضي، برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي بالأغلبية على مشروع قانون حقوق الصحافيين.
https://telegram.me/buratha

