الأخبار

نص مسودة مقترح قانون العفو العام المعدلة


نشر موقع السومرية نيوز  نص مسودة مقترح قانون العفو العام المعدلة، استنادا إلى أحكام البند ثانيا من المادة 60 والبند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور.

وتنص الفقرة الأولى من القانون قبل التعديل على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

أما التعديل المقترح لهذه المادة فينص على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق أو خارجه من المحكومين سواء كانت أحكامهم وجاهية أو غيابية ويعفى عما تبقى من مدة محكوميتهم سواء اكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب".

كما تنص المادة الثانية من القانون على أن تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء اتخذت فيها الإجراءات القانونية أم لم تتخذ إلا ما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة.

فيما تضمن التعديل المقترح للمادة الثانية أن يتم إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين سواء كانت دعاواهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو الذين لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.

وفيما يلي النص الكامل لتعديل مقترح قانون العفو العام

استنادا إلى أحكام البند (ثانيا) من المادة (60) والبند (أولا) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) من الدستور.

صدر القانون الأتي

مقترح قانون العفو العام لسنة 2012المادة -1- يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

التعديل المقترحيعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق أو خارجه من المحكومين سواء كانت أحكامهم وجاهية أو غيابية ويعفى عما تبقى من مدة محكوميتهم سواء اكتسبت أحكامهم درجة البتات أم لم تكتسب.

المادة -2- تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء اتخذت فيها الإجراءات القانونية أم لم تتخذ إلا ما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة.

التعديل المقترحإيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين سواء كانت دعاواهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو الذين لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.

المادة -3- يخلى فورا سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل من ذوي المجني عليه أو مدينين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.

التعديل المقترحيخلى فورا سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار شمولهم من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون فيما يخص المحاكم الجنائية (المدنية والعسكرية) واللجان والهيئات التحقيقية وبعد صدور قرار من المحاكم المختصة بجرائم (الجنح والمخالفات) فيما يخص القرارات الصادرة منها.

إضافة مادة جديدة المادة ( )- أن الشمول بأحكام هذا القانون مشروطا بإيقاع الصلح أو التنازل مع ذوي المجني عليهم أو المشتكين.

المادة -4- يستثنى من أحكام المادة (1) و(2) من هذا القانون ما يلي:-

التعديل المقترحيستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم التالية

أولا- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.

التعديل المقترحالجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل.

ثانيا- جرائم الإرهاب المرتكبة من قبل أفراد أو جماعات أو تنظيمات محظورة محليا ودوليا وكانت الجريمة ذات طابع إرهابي تهدد الوحدة الوطنية وتشكل خطرا على امن واستقرار المجتمع.

التعديل المقترح

الرأي الأول كل من قام بعمليات التفجير التي استهدفت المواطنين العراقيين أو قوات الأمن العراقية سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا.

الرأي الثاني كل من قام بعمليات التفجير التي استهدفت المواطنين العراقيين أو قوات الأمن العراقية أو التي نفذت بواسطة السلاح (كاتم الصوت).

الرأي الثالثمن كان فاعلا أو شريكا في عمليات التفجير وفقا لقانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 والمرتكبة بحق المواطنين العراقيين وقوات الأمن العراقية والجرائم المنظمة المرتكبة بحق القضاة والأطباء وأساتذة الجامعات والموظفين العموميين وجرائم القتل ضد شخصيات سياسية لإشاعة الفوضى داخل البلد.

ثالثا- جرائم الاتجار بالمخدرات

رابعا- جرائم تهريب الآثار.

خامسا- جرائم الزنا بالمحارم.

سادسا- جرائم الاغتصاب واللواط.

سابعا- جرائم التجسس على امن الدولة الداخلي والخارجي.

التعديل المقترح

الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

ثامنا- جرائم تزييف العملة.

التعديل المقترح

جرائم تزوير أو تزييف أو تقليد العملة.

تاسعا- جرائم الرشوة المنصوص عليها في المواد (307) (308) (309) و(310) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

التعديل المقترحالرأي الأول:- جرائم الرشوة والاختلاس.

الرأي الثاني:- جرائم الاختلاس ما لم يتم إعادة المال المختلس.

إضافة مادة جديدة إلى الفقرة الرابعة

من كان مشمولا بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008.

إضافة مادة جديدة إلى الفقرة الرابعة

جرائم سرقة أموال الدولة.

إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة

جرائم سرقة المصارف الأهلية ومحلات الصيرفة والصاغة.

المادة الخامسةأولا:- تشكل لجنة أو أكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل منطقة استئنافية تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون برئاسة قاضي من الصنف الأول وعضوية قاضيين ويمثل الادعاء العام أمام هذه اللجنة عضو يختاره رئيس الادعاء العام.

ثانيا:- تلتزم المحاكم المدنية والعسكرية واللجان والهيئات التحقيقية بعرض كافة القضايا المنظورة من قبلها على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون بشكل تلقائي على أن تكون الأولوية لقضايا المحكومين والموقوفين.

التعديل المقترحتلتزم المحاكم المدنية والعسكرية واللجان والهيئات التحقيقية ودائرة الإصلاح العراقية بعرض دعاوى الجنايات المنظورة من قبلها على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون بشكل تلقائي على أن تكون الأولوية لدعاوى المحكومين والموقوفين وتقوم المحكمة المختصة بالبت بدعاوى المخالفات والجنح.

ثالثا:- تكون القرارات الصادرة من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون قابلة للطعن من قبل المتضرر أو الادعاء العام خلال فترة ثلاثون يوم من تاريخ صدور القرار أمام محكمة التمييز في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت وأمام محكمة الاستئناف فيما عدا ذلك وتكون الأحكام باتة.

التعديل المقترحتكون القرارات الصادرة من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون قابلة للطعن من قبل المتضرر أو الادعاء العام أو المتهم أو المحكوم أو المشتكي أو المدعي المدني أو المسؤول مدنيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار أمام محكمة التمييز في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة أو السجن المؤبد أو المؤقت وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما عدا ذلك وتكون الأحكام باتة.

رابعا:- على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون أشعار إدارة السجن المودع فيه المحكوم أو إدارة الموقف المودع فيه المتهم بنتيجة القرار وإعلانه في لوحة الإعلانات الخاصة بمحكمة الاستئناف فيمن لم يتم القبض عليه.

إضافة مادة جديدة المادة ( )- إذا ارتكب المعفو عنه جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة أو المحكمة المختصة بشموله بالعفو تتخذ بحقه الإجراءات القانونية سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة وتنفذ بحقه العقوبة المعفى عنها.

المادة -6- تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه.

التعديل المقترحتسري أحكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة قبل التصويت عليه في مجلس النواب.

إضافة مادة جديدةالمادة ( )- لرئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة -7- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة -8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ المصادقة عليه.

الأسباب الموجبةبغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين إلى ارتكاب بعض الجرائم في العودة إلى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية وإشاعة روح التسامح وإصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه وليسهم جميع العراقيين ببناء وطنهم، شرع هذا القانون.

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
حلا حازم
2012-09-20
معقوله العفو العام بس للقتلة والمجرمين ولا يشمل الشغلت البسيطه مثلا الرشوة والاختلاس لماذا لا يصوتو على هذه الفقرة لماذا
علي
2012-09-17
يعني اذا الرشوة والجرائم البسيطة مثل تزوير شهادة الكلية او المعهد ما يشملهم واللي سوه على مود يعيشون عوائلهم لعد منو راح يشمله يعني بس القتله يشملهم والمجرمين الكبار يشملهم خو كان تسموها عفو عام عن القتلة-- والجرائم البسيطة خلي يخيسون بالسجون يا برلمان بالله هاي معقولة
المحامي
2012-09-17
1ـ اهم اقتراح هو استثناء من كان مشمولا بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008حتى لا يكون قانون العفو وسيلة مشجعة لارتكاب الجرائم وانتظار العفو. 2ـ شمول مرتكبي جرائم الرشوة والاختلاس البسيطة بقانون العفو مع اعادةالمبالغ المختلسة.
kusay
2012-09-16
to Sabry Erhaif, did you read it well. please re-read it again
الاعرجي
2012-09-16
هذا مو قانون عفو هذا قانون ضد حقوق الانسان هل من المعقول يعفى عن القاتل ولا يعفى عن المرتشي بعشرة الاف دينار او يعفى عن جرائم كبرى اعدام او سجن مؤبد ولا يعفى عن سجين لمدة سنة الله لاينطيكم راح تعفون عن المجرمين الكبار ويبقى المسكين المستكين والذي من المحتمل انتم من اجبره على ارتكاب الجريمة البسيطة بعكس صاحب الجريمة الكبرى مع الاصرار عليها .... المشتكى لله وحسبنا الله ونعم الوكيل
مصطفى المحامي
2012-09-16
يجب اضافه فقرة الى الماده الرابعه ويستنى بموبجبها من العفو ==كل من قام بتزوير الشهادات الدراسية او الوثائق الدراسيه او كتب رسميه او اي مستمسك رسمي اخر
صبري رهيف
2012-09-16
بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. والله انها لجريمة بحق الناس وبحق الانسانية ان تعفو الدولة عن المجرمين الذين صدرت بحقهم احكاما بالاعدام . انها تشجيع على الاجرام وعلى الارهاب وسيكون مسؤلا امام الله و امام الشعب اليوم او غدا كل من يصوت لصالح هذا القانون. وارجو من النواب ان يرفضوا هذا القانون
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك