دخل قانون الاستثمار العراقي الجديد حيز التنفيذ بشكل فعلي بعد ان تم الاعلان عن تشكيل الهيئة الوطنية للاستثمار التي ستكون مسؤولة عن رسم السياسات الاستثمارية ووضع الضوابط ومراقبة تطبيقها.وأوضح مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية العراقية في لقاء صحفي ان الغاية من تشكيل الهيئة هو ان تكون مسؤولة عن كافة المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا، فيما ستكون هناك هيئات الاقاليم والمحافظات التي ستكون مسؤولة ايضا عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في مناطقها. ويدير الهيئة الوطنية مجلس يتكون من تسعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يتم ترشيح رئيسه من قبل مجلس الوزراء ولمدة خمس سنوات. ومن حق مجلس النواب اقالة رئيس الهيئة ونائبه بصورة مباشرة بناء على طلب يقدمه رئيس الوزراء.وعن الاهداف التي يسعى القانون لتحقيقها، خاصة بعد ان بدأ العمل به منذ ايام، بين المصدر انه ارتكز على تحقيق عدة اهداف، اهمها تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في تنمية الاقتصاد العراقي وايضا تشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي للاستثمار في العراق من خلال تأمين التسهيلات اللازمة لتاسيس المشاريع وتعزيز القدرة التنافسية، وكذلك تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل. اضف الى ذلك ان القانون حمل في بعض بنوده تعليمات تتعلق بحماية حقوق وممتلكات المستثمرين وتوسيع الصادرات وميزان المدفوعات والميزان التجاري العراقي.وعن ما سيقدمه العراق للمستثمر الاجنبي والعربي من تسهيلات اكد ان القانون منح كافة المشاريع المقدمة من العرب والاجانب امتيازات وضمانات كفيلة باستمرارها وتطويرها وايضا منحت اعفاءات من الضرائب والرسوم، فيما ستكون الهيئة مسؤولة عن تحديد القطاعات الاكثر اهمية واعداد خارطة بالمشاريع على ضوء المعلومات التي تقدمها هيئات الاقاليم والمحافظات وتنظيمها بقوائم يستطيع المستثمر الحصول عليها.اما عن امكانية تعارض مشاريع الاقاليم مع قوانين الهيئة الفيدرالية، اكد ان القانون عالج هذا الامر حيث اعطيت للاقاليم حقوق من ضمنها حق تشكيل هيئات داخل المناطق التابعة لها وان تقوم بالتنسيق مع المركز الفيدرالي فيما يتعلق بالخطط والتسهيلات الاستثمارية على ان لا تكون تعليمات الاقاليم وخططها وسياساتها الاستثمارية متعارضة مع سياسات المركز.كما تطرق القانون الى حدود رأس مال هذه المشاريع واعطيت الهيئة صلاحية قبول طلبات الحصول على اجازة للمشاريع التي لا يقل راس مالها عن الحد الادنى الذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء الاقليم وايضا يجب اخذ موافقة هذه الجهات قبل السماح بقيام مشروع يبلغ راس ماله اكثر من 250 مليون دولار فيما سيعفى المشروع في حال الموافقة عليه من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري.واعطي لمجلس الوزراء وبهذا الصدد تحديدا حق اقتراح مشاريع قوانين لتمديد او منح اعفاءات بالاضافة الى الاعفاءات المذكورة وايضا تقديم حوافز وضمانات او امتيازات اخرى لاي مشروع او قطاع او منطقة ووفقا لطبيعة النشاط وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في تشغيل الايدي العاملة ولاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية، كما سمح القانون زيادة عدد سني الاعفاء من الضرائب والرسوم لتصل الى حد خمسة عشر عاما.وحول المكائن والمعدات المستوردة للمشروع بين المصدر انه تم اعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الرسوم على ان يتم ادخالها خلال 3 سنوات من اعطاء الاجازة. وتعفى ايضا نفس هذه الفقرات في حال التوسيع او زيادة الطاقة التصميمية وايضا اعطيت نفس المهلة كما تعفى قطع الغيار المستوردة على ان لا تزيد قيمها عن 20% من قيمة شراء الموجودات .