اصدر عضو مجلس النواب الدكتور عبد الهادي الحكيم بيانا حول " قانون الوقف الشيعي " الذي تم التصويت عليه في جلسة مجلس النواب الثامنة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة المنعقدة في 26 /7/2012م ، مشيرا فيه الى عدد من المواد والمضامين المهمة التي تضمنها القانون ، جاء فيه :
بعد تأخير طويل ، وبعد خلافات شديدة ماضية وحاضرة أخرت تشريعها لعدة سنوات استطاع مجلس النواب العراقي في جلسته الصباحية ليوم 26/7/2012م تشريع قانوني ديواني الوقفين الشيعي والسني في تشريع غير مسبوق في العراق يفصل الديوانين الإسلاميين عن بعضهما ما يمكّن كلا منهما من إدارة أوقافه وفق فتاوي علماء مذهبه الإسلامي.
لقد تضمن قانون ديوان الوقف الشيعي فيما تضمن موادا ذات أهمية فائقة تضفي على إدارة الأوقاف الشيعية شرعية فقهية طالما افتقدتها زمن الأنظمة البائدة.
كما أدخل القانون الجديد على منظومة القوانين العراقية موادا كانت الإيماءات اليها فضلا عن تقنينها وإلزام الجهات الرسمية العمل بمقتضاها محظورة حظرا شديدا ، ناهيك عن مصطلحات معرَّفة لم يعهد لمدونات القوانين العراقية استخدامها من قبل.
لقد اشتمل قانون ديوان الوقف الشيعي على سبع وعشرين مادة سأشير للمهم منها على سبيل المثال لا الحصر، فقد ورد في (سادسا من الفرع الثاني من أهداف الديوان) ما يأتي: (رعاية شؤون العتبات المقدسة ومراقد الأئمة (عليهم السلام) ومقامات الصحابة والأولياء والمساجد والحسينيات )
وورد في (المادة الأولى من الفصل الثاني) ما نصه: (يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويعين باقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المرجع الديني الأعلى)
وقد عرّفت المادة نفسها المرجع الديني الأعلى بأنه : (الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف).
وفي (هيكلية الديوان)أضاف مجلس النواب تشكيلة جديدة له تعنى بالزيارات والمناسبات الدينية المليونية في المدن المقدسة : كربلاء والنجف الأشرف والكاظمية وسامراء.
وفي (الأحكام المالية) حدد القانون مالية الديوان بأنها تتكون من أمور منها: (ما يخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الإتحادية ) .
كما حدد القانون : ( إدارة الأوقاف الشيعية وتنظيم شؤونها وكل ما يتعلق بها ومنه تعيين المتولي وعزله وفقا للرأي المشهور من آراء فقهاء الشيعة الإمامية ، وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي المرجع الديني الأعلى ، ويقصد به الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف).
وحظر القانون الجديد على ديوان الوقف الشيعي ( تولي شؤون المدارس الدينية وغيرها من الأوقاف التابعة للحوزات العلمية ) ومنعه كذلك من التدخل (في شيء من أمورها إلاّ بموافقة المرجع الديني الأعلى).
وأكد القانون على أن (العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة كيانات حضارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري اللازم لتحقيق أهدافها) . وناصا أيضا على أن (العتبات المقدسة والأضرحة والمزارات والجوامع والمساجد والحسينيات أماكن مقدسة لا يجوز المساس بها أو انتهاك حرمتها)
ذاهبا في بادرة جديدة الى تقنين أمر صيانة قدسية المدن المقدسة ومنع انتهاك حرمتها بما نصه : (المدن المقدسة لها حرمة لا يجوز انتهاكها بأي فعل مخالف للآداب أو الأخلاق العامة ، ويحظر فيها ممارسة كل فعل فاضح مخلّ بالحياء).
https://telegram.me/buratha

