اوضح الخبير القانوني طارق حرب ان" حل البرلمان لايحتاج الى موافقة اعضاء البرلمان وانما باتفاق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لحله .
وقال حرب بحسب بيان له تلقت وكالة كل العراق[اين] نسخة منه اليوم ان" المادة 64 من الدستور حددت طريقين لحل مجلس النواب اولا:هو الحل البرلماني اي ان النواب يصوتون على حل مجلسهم بموافقة 163 عضوا بأعتبارهم الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء ثانيا: الطريق التنفيذي في حل البرلمان وهو اتفاق رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية على الحل اي ان رئيس الوزراء يطلب من رئيس الجمهورية حل البرلمان ويوافق رئيس الجمهورية على الطلب وفي هذه الحالة يتم حل البرلمان دون الحاجة الى موافقة اعضائه اي ان الحل التنفيذي يكون ملزما للنواب وهذا واضح من نص المادة 64 .
واضاف يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية "ذلك ان كلمة "او" الواردة بالنص تعني التغيير والبدل وليس الاضافة والجمع اي ان الحل اما ان يكون برلمانيا حتى ولو رفض رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ذلك او ان يكون الحل تنفيذيا حتى لو رفض النواب ذلك . علما ان سلطة حل مجلس النواب في الدول البرلمانية المماثلة للنظام البرلماني العراقي تتطلب موافقة رئيس الوزراء فقط ولاتحتاج الى موافقة رئيس الجمهورية .انتهى
https://telegram.me/buratha

