كركوك ـ سالار توفيق مراسل برؤاثا نيوز
ترشح عن أجتماع الكتلة العربية الذي عقدته اليوم في كركوك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب الممثلين عن عرب كركوك وألاعضاء العرب في مجلس المحافظة والكيانات السياسية العربية لإصدار مقترح قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك، ويتكون المقترح من سبع نقاط.
وقال عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية عمر الجبوري في تصريح صحفي عقب الأجتماع أن المجتمعين خرجوا بمقترح لقانون مجلس محافظة كركوك، وسوف يتم تقديمه لمجلس النواب، للمصادقة عليه.
المادة (1) تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بموجب إحكام قانون (36) لسنة 2008 وبذات موعد إجراء انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان بالاعتماد على سجل الناخبين لعام 2004 قبل التحديث الأول .
المادة (2)
اولاً:- يتم تقاسم المناصب السيادية (رئيس المجلس ونائبه والمحافظ ونائبيه) بين المكونات الرئيسية ويخير المكون ذو الأغلبية في المجلس احد تلك المناصب ويليه في الاختيار المكون الحاصل على المركز الثاني وهكذا لحين الانتهاء من شغل المناصب السيادية .
ثانياً :- يتم التصويت والمصادقة على تقاسم المناصب الواردة في الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة خلال شهر من تاريخ اول جلسة للمجلس الجديد وبصفقة واحدة, على ان تحسم عملية التقاسم من قبل ممثلي المكونات في المجلس المنتخب والذي ستعقد جلساته برئاسة العضو كبير السن .
المادة (3)
اولاً :- تشكيل لجنة من شاغلي المناصب السيادية في المحافظة وعضو عن كل مكون رئيسي من مجلس المحافظة وعضو عن كل مكون من المكونات الرئيسية وعضو عن المكون (الكلد والاشوري) من أعضاء مجلس النواب وممثل عن كل وزارة وهيئة ذات صلة.
ثانيا:- تقوم اللجنة وبإشراف رئاسة مجلس النواب وعبر مساعدة فنية من الامم المتحدة بمايلي:-
أ:- مراجعة وتدقيق جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني بما فيها سجلات النفوس والبطاقة التموينية وسجل الناخبين وتقديم توصياتها الملزمة بالتوافق الى الجهات المختصة لتصحيح البيانات السكانية .
ب :- تحديد التجاوزات على الاملاك العامة والخاصة في محافظة كركوك قبل وبعد 9/نيسان2003 وتضمن الحكومة العراقية تصحيح تلك التجاوزات ومعالجها وفق القوانين المرعية .
ج :- وضع الية لتقاسم المناصب الادارية والامنية بأستثنء ماورد ذكره في المادة (2) من هذا القانون.
المادة (4) يبقى وضع محافظة كركوك الدستوري والاداري على ماهو عليه الى حين معالجة الاوضاع الواردة في المادة (3) من القانون.
المادة (5) تتكفل الحكومة الاتحادية والمحلية بتوفير كافة المستلزمات لضمان إجراء الانتخابات ونجاحها.
المادة (6) جلب قوات اتحادية إضافية لقترة مؤقتة لنشرها في مدينة كركوك والوحدات الإدارية في المحافظة لحماية الأمن والاستقرار قبل وخلال إجراء الانتخابات وبعدها ولحين الانتهاء من العد وفرز الأصوات.
المادة (7) ويكون عدد المرشحين في القائمة ضعف عدد المقاعد المخصصة للمجلس
11/5/428
https://telegram.me/buratha

