طالبت وزارة العدل بعض أعضاء مجلس النواب بايضاح الموانع التي تتقاطع مع اتفاقايات تبادل السجناء مع عدد من الدول العربية والاقليمية .
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان له اليوم ان " الوزارة تطالب بعض النواب بإيضاح الموانع لإن الدستور والأخلاق والدين لا تتعارض مع عقد الاتفاقيات لتبادل السجناء بين العراق والبلدان الأخرى، لان لكل بلد أحكام وقوانين علينا احترامها وفقا للمبادئ التي تحفظ حقوق البلدين والتي تتقاطع مع اتفاقيات تبادل السجناء مع دول إيران والسعودية والأخرى المزمع عقدها مع ليبيا".
وأضاف ان"عملية تبادل المعتقلين مع دولة السعودية تستند إلى الدستور ومصادقة رئاستي الوزراء والبرلمان، إذا أنها اعتمدت المشورة القانونية قبل الشروع بعقد هذه الاتفاقيات،"مشيرا إلى إن"وزارة العدل أعلنت سابقاً إن أي اتفاقية ستعقد مع أي من الدول لن تتضمن السجناء المحكومين بقضايا إرهاب".
يذكر إن وزير العدل حسن الشمري، أكد في تصريحات سابقة ان " عملية تبادل المعتقلين مع أي من الدول لن تشمل السجناء الصادرة بحقهم أحكام إعدام، " مشيرا إلى إن " سجناء أي من البلدان وكذلك العراقيين الصادرة بحقهم أحكام قضائية متفاوتة يقضون مدد محكوميتهم في بلدانهم واستنادا إلى نصوص الاتفاقية".
يشار إلى ان بعض النواب، أعلنوا في تصريحات اعلامية إن تبادل المعتقلين مع بعض الدول العربية والمجاورة لا يجوز دستوريا وأخلاقيا ودينيا، واتهموا وزارة العدل بتسليمها " إرهابيين " إلى بلادهم .
يذكر ان الحكومة اعلنت على لسان الناطق الرسمي باسمها علي الدباغ عدم إمكانية الإفراج عن أيّ من الأجانب المتهمين بالإرهاب بقرار سياسي. كما ذكرت مصادر حكومية ان اطلاق سراح هؤلاء يتم استنادا الى اتفاقيات تقضي بتبادل السجناء مع الدول الاخرى ليقضوا في بلدانهم مدة محكومياتهم.
وكان العراق وقع في 18 من شهر اذار الماضي مع السعودية اتفاقية لتبادل المحكومين تنص على أن تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان ,
وتتحمل دولة الإدانة جميع تكاليف نقل المحكوم عليه على أراضيها وتتحمل دولة التنفيذ النفقات التي تقع على أراضيها ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك، و يتم تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها أو طبيعتها ولا يمكن بأي حال تشديدها أو استبدالها بغرامات مالية ,
ويتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ , وتحسم من العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها في دولة الإدانة.
وبحسب الاتفاقية فأن " المحكوم تسري عليه احكام العفو العام أو الخاص التي تصدر من دولة الإدانة , ولا تسري أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر في دولة التنفيذ على المحكوم عليه إلا بعد موافقة دولة الإدانة تحريرياً،كما تقوم دولة الإدانة بإبلاغ دولة التنفيذ بشكل فوري عن أي قرار أو إجراء تم في إقليمها يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها وعلى الجهات المختصة بدولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات مباشرة ،
وتتوقف دولة التنفيذ عن تنفيذ الحكم في حالة إعلام دولة الإدانة لها بأي قرار بتجريد العقوبة من الصفة التنفيذية ، كما تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات يقصد منها إعادة النظر في الحكم الصادر , ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن الأحكام القضائية الصادرة على إقليمه بحق مواطني ذلك الطرف مع توضيح مدد العقوبات الصادرة بحقهم , ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن إيقاف أي من مواطني ذلك الطرف أو القبض عليه.
يذكر أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية النافذة لديهما.انتهى
https://telegram.me/buratha

