رد النائب عن التحالف الوطني الدكتور عبد الهادي الحكيم على المعترضين على قانون المحكمة الاتحادية وقال الدكتور الحكيم في بيان له :
بعد إن كثر الجدل حول قانون المحكمة الاتحادية نود أن نبيّن التالي:
1- ان الدستور العراقي نص في مبادئه الإساسية ومن خلال (البند أولا من المادة الثانية) منه على أن" الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع " وأكد في (الفقرة أ ) من المادة نفسها على أنه " لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام".
2- إذ كانت المحكمة الإتحادية العليا تختص بموجب ( المادة 93) من الدستور بـ"الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة" وفي مقدمتها (المباديء الأساسية) في الدستور، ومنها (المادة الثانية أ )، فقد نص في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا على أن " تتكون من عدد من القضاة ، وخبراء في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون " كي يضمن الدستور وجود متخصصين فيها لهم الدراية التامة والأهلية اللازمة للبت في تشخيص وتحديد ثوابت أحكام الإسلام المجمع عليها من غيرها.
3- بناء على ما تقدم ، ولكون عدد فقهاء خبراء الفقه الإسلامي في المحكمة الإتحادية - كما هو الرأي الغالب حاليا - ( 4) أعضاء فقط من بين (15) عضوا هم عدد أعضاء المحكمة العليا ، ومن أجل أن يكون لصوتهم في موضوع تخصصهم الدقيق أثر، بات لزاما أن تكون لأغلبية أصواتهم قوة ملزمة مؤثرة ، وإلاّ لانتفت الحاجة لوجودهم ، بل لأصبح نص الدستور على وجودهم في تكوين المحكمة لغوا لا طائل من ورائه ، فسواء صوتوا بالموافقة أو المخالفة على دستورية قانون ما لموافقته أو مخالفته لثوابت أحكام الإسلامية فقرار الأغلبية هو النافذ لا قرارهم .
4- أن بعض المعترضين على هذا المبدأ قد التبس عليهم الأمر فظنوا أن المحكمة الدستورية هي من يشرع القوانين وليس مجلس النواب فعارضوا ، خشية من "عدم ضمان حقوق الأقليات" تارة ، وتحويل العراق الى "دولة إسلامية" في تشريعاتها تارة أخرى ،وأنه "مخالف للدستور" ثالثة ، ونصوص الدستور المتقدمة وغيرها واضحة لا تقبل اللبس ولا التأويل ، بل زادوا فزعموا أن الإسلاميين في مجلس النواب قد قرروا أن يكون عدد خبراء الفقه الاسلامي في المحكمة الاتحادية أكثر من عدد القضاة وخبراء القانون ، في حين أن عدد خبراء الفقه الإسلامي ( 4) أعضاء من بين (15) عضوا هم عدد أعضاء المحكمة على الأرجح.
5- لو تأملوا قليلا وراجعوا نصوص الدستور لعرفوا أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية في العراق وهو الذي يشرع القوانين ، وليس المحكمة الإتحادية، وأن دور المحكمة الاتحادية هو دور الرقيب على دستورية القوانين التي يشرعها مجلس النواب ليس إلاّ، فلو شرع مجلس النواب قانونا يخالف في مادة منه أو أكثر ثابتا من ثوابت أحكام الإسلام المجمع عليها ، عندئذ وبموجب دور المحكمة الرقابي ستعترض المحكمة على هذه الفقرة كونها مخالفة لنص ( المادة 2 ) من الدستور المتقدم ذكرها ، طالبة من مجلس النواب تبديل هذه الفقرة بما لا يخالف تلك الثوابت المجمع عليها بين المسلمين.
6- لما تقدم فليطمئن المعترضون بأن "الإسلاميين" في مجلس النواب ، حريصون الحرص كله على تطبيق الدستور نصا وروحا، وقد نص الدستور في أكثر من مادة منه على أن نظام الحكم في العراق ديمقراطي تعددي، وأن الحقوق والحريات الأساسية الوادة في الدستور مصونة ، وأن الدستور نص في المادة (3) منه على أن العراق بلد "متعدد القوميات والأديان والمذاهب " ونص في البند ( ثانيا) من المادة (2) منه على أن " يتضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي ، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية".
يذكر أن الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي (التحالف الوطني العراقي ، القائمة العراقية ، التحالف الكوردستاني) قد عقدت أكثر من اجتماع لمناقشة نسخة معدلة من قانون المحكمة الإتحادية العليا قدمها النائب المستقل الدكتورعبد الهادي الحكيم المكلف من قبل رئاسة مجلس النواب بالسعي للوصول الى صيغة معدلة للقانون تحظى بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب بعد أن لم تتوفق اللجنة القانونية ولا رؤساء الكتل النيابية على مدى أكثر من عام من التوصل إلى صيغة قابلة لحصوله على النصاب المحدد لتشريعه .
https://telegram.me/buratha

