أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عبد الرحمن اللويزي أن اللجنة رفضت الطلب الذي قدمه 105 نواب لتحديد ولاية رئيس الوزراء لعدم دستورية الاقتراح
وقال اللويزي في تصريح لوكالة كل العراق [أين] أن " مشرع الدستور حدد دورتين متتاليتين لرئيس الجمهورية لكنه اكتفى بالقول أن يرشح مرشح الكتلة الأكبر لمنصب رئيس الوزراء ولم يحدد ولاية " مبينا أن " اللجنة القانونية رفضت الطلب الذي قدم بشأن تحديد ولاية رئيس الوزراء لعدم دستوريته ".
واوضح الية تشريع مثل هذه القوانين المقترحة فقال" مقترح القانون يرفض في المرة الأولى من قبل رئيس مجلس النواب , وإذا إصر مترحوه يعرض في المرة الثانية على هيئة رئاسة مجلس النواب " , مشيرا الى أنه " في حال قدم المقترح للمرة الثالثة فتم عرضه في مجلس النواب للتصويت عليه من قبل الكتل ".
وأشار اللويزي أن " عمل اللجنة القانونية هو النظر في شرعية مقترحات القوانين التي تقدم إلى مجلس النواب لإقرارها وفي حال عدم مطابقتها لفقرات الدستور العراقي يتم رفضها من قبل اللجنة ".
وتنص المادة 72 من الدستور العراقي على إن " تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فقط" فيما تنص المادة 77 على انه "يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، وأتم الخامسة والثلاثين من عمره إلا إن الدستور لم يحدد عدد ولايات رئيس الوزراء".
يذكر إن رئيس الجمهورية جلال طالباني لن يتمكن من الترشيح للرئاسة بعد انتهاء ولايته الحالية و في حال إقرار قانون جديد يحدد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فان رئيس الوزراء نوري المالكي لن يسمح له بالترشيح للدورة المقبلة لأنه قد أتم دورتين.
https://telegram.me/buratha

