حكمت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد بهيئتها الثانية بالسجن المؤبد على المتهم ( ع _ ر) على وفق احكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب لاشتراكه بعملية ذبح المجنى عليه (ع _ م ) وتصويره بهاتفه الخاص بهدف زعزعة الامن والاستقرار في البلاد وبث الرعب والخوف بين الناس
واوضح مصدر للمركز الاعلامي للسلطة القضائية أن القضية تتلخص بقيام المتهم (ع _ ر ) بالاتفاق والاشتراك مع متهمين اخرين مفرقة قضيتهم باستدراج المجنى عليه الى احدى الشقق في منطقة حي الجهاد واثناء دخوله الشقة تم الهجوم عليه وتقييده وبعد ذلك ذبحه نحرا بواسطة سكين ورمي جثته في ممر البناية وكان المتهم المذكور انفاً يقوم بتصوير الواقعة بهاتفه الخاص .
وأضاف :أن المحكمة رأت في الادلة المتحصلة والمتمثلة باقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود كفايتها لا دانته على وفق احكام المادة الرابعة /1وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب وتحديد عقوبته بمقتضاها، وتابع:ان المتهم اعترف امام القائم بالتحقيق اشتراكه بالحادث
حيث قام بالاتفاق مسبقا على قتله وفي يوم الحادث تم الاتصال بالمجنى عليه هاتفيا عــــن طريق المـــــتهم (ع _ هـ ) الذي كان يقلد صوت فتاة وطلب منه الحضور الى الشقة بعد الاتفاق على ان تترك باب الشقة مفتوحة وعند دخول المجنى عليه الى الشقة هجم عليه المدانون وقاموا بتقييده وذبحه نحرا بواسطة سكين وان المتهم (ع _ ر ) كان يقوم بتصوير جريمة القتل ،
ومن الجدير بالذكر ان المحكمة قررت الاستدلال بالمادة 132/1 عقوبات عند فرض العقوبة عليه بغية اعطائه فرصة لأصلاح ذاته وان هذا الحكم ابتدائي خاضع للطعن التمييزي
https://telegram.me/buratha

