قضت محكمة الجنايات المركزية بهيئتها الثانية حكماً بالسجن المؤبد على المتهم ( م ج م ) استناداً لأحكام المادة الرابعة/1وبدلالة المادة الثانية / 5،3،1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بالمادة 132/1 عقوبات كونه شاباً في مقتبل العمر ولم يسبق الحكم عليه ولإعطائه فرصة لإصلاح ذاته في المستقبل.
وقال بيان للمركز الإعلامي للسلطة القضائية إن المتهم المذكور أنفاً ينتمي إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وقد قام بالاشتراك بأعمال خطف وقتل وتفخيخ للسيارات والتعرض على مقرات الجيش والشرطة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلد وبث الرعب والفزع والخوف بين الناس وتعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر تحقيقاً لغايات إرهابية وعند التحقيق مع المتهم.
وأضاف البيان:أن المتهم اعترف صراحةٍ في كافة أدوار التحقيق وبتوفير الضمانات القانونية له المتمثلة بحضور المحامي المنتدب بالانتماء إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وقيامه بالاشتراك بالتعرض لدوريات المغاوير على شارع المطار بالقرب من منطقة سكناه في منطقة حي العامل وتهجير العوائل الشيعية من منطقته لذا تجد المحكمة أن الأدلة المتحصلة في هذه القضية تكفي لتجريم المتهم على وفق مادة التهمة كونها تمثلت باعترافاته الصريحة والواضحة في كافة أدوار التحقيق والتي جاءت معللةٍ ومسببة وواضحة ويصح أن تعتمدها المحكمة سبباً للحكم.
وأشار البيان الى: أن الحكم صدر بالاتفاق حضورياً قابلاً وواجباً للتمييز استناداً لأحكام المادة 182/أ الأصولية من قانون أصول المحاكمات الجزائية
https://telegram.me/buratha

