أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن " مجلس الوزراء قرر في جلسته الثالثة الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 17 كانون الثاني 2012، الموافقة على إقرار توصيات الإجتماع التداولي لمناقشة صلاحيات المحافظات بشأن جباية وإستحصال المبالغ المالية على المشتقات النفطية من الفلاحين وأصحاب السيارات التي تعمل بالمشتقات النفطية عند تزودهم بالوقود وفقاً لأحكام الدستور والقانون".
وأضاف الدباغ ان " التوصيات قد نصت على أن صلاحية مجالس المحافظات في إصدار التشريعات المحلية في فرض الضرائب والرسوم معطلة في الوقت الحاضر ما لم يصدر قانون إتحادي من السلطة الإتحادية يبين فيه نوع الضرائب ووعائها وحدودها ونوع الخدمات التي تستوفي عنها الرسوم وكذلك عدم إستطاعة مجالس المحافظات فرض رسوم وضرائب إلا بصدور قانون من مجلس النواب.
وأوضح أن " إجتماعاً تداولياً قد عقد في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 25 كانون الأول 2011 برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارتي النفط والدولة لشؤون المحافظات وديوان الرقابة المالية ومجلس شورى الدولة لبحث موضوع قيام مجلس محافظة بابل بإستحصال مبالغ مالية كجباية على الفلاحين وأصحاب السيارات عند تجهيزهم بالمشتقات النفطية وقد طلبت وزارة النفط في شهر أيار 2011 من مجلس محافظة بابل عدم فرض تلك الرسوم أو الضرائب".
وبين الدباغ أن " [البند بثالثاً] من المادة السابعة من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم [22] لسنة 2008 قد نص على صلاحية مجلس المحافظة بإصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية بما يمكّنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية حيث أن البند [ثانياً] من المادة [122] من الدستور قد منح المحافظات غير المنتظمة في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وينظم ذلك بقانون أي أن الصلاحيات المالية للمحافظات قد تم تعليقها لحين إصدار قانون من السلطة الإتحادية".
وأشار الى أن " صلاحيات مجالس المحافظات في إصدار التشريعات مشروطة بعدم تعارضها مع الدستور والقوانين الإتحادية حيث أن البند [ثالثاً] من المادة [110] من الدستور قد حصر رسم السياسة المالية للدولة بالسلطة الإتحادية [المركزية] وحظر البند [أولاً] من المادة [28] من الدستور فرض أي ضريبة أو رسم الا بقانون وهو القانون الإتحادي
https://telegram.me/buratha

