أكد النائب عن التحالف الوطني حسين الاسدي أن قانون المحاكمات الجزائية يعطي مهلة خمس عشرا يوما للمصادقة على أحكام الأعدام و أن لم يصادق خلال هذه المدة يعتبر مصادقا على هذه الاحكام.
الاسدي و في تصريح لــــوكالة أنباء الرأي العام (وارع) اليوم الخميس :"أن هذا القانون يمثل فرصة لرئيس الجمهورية للمصادقة على أحكام الاعدام خلال هذه المدة الممنوحة له". وأضاف الأسدي "في حال صادق رئيس الجمهورية على أحكام الاعدام يعد مصادقا عليها و أن لم يصادق يعد أيضا مصادقا عليه و ترسل بشكل تلقائي إلى وزارة العدل للتنفيذ".
من جهتها دعت كتلة العراقية البيضاء أمس الاربعاء إلى تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي استناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وبما يؤدي إلى سحب صلاحية المصادقة على أحكام الإعدام من رئيس الجمهورية، وعزت مطالبتها إلى لأن إصدار قرارات الإعدام ذو جنب قضائية.
وقالت المتحدث باسم الكتلة عالية نصيف ، إن "قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، لا زال سار المفعول وهو يحدد من هي الجهة التي تنفذ الإعدامات، وحسب الدستور رئيس الجمهورية هو الذي يبت في التصديق على قرارات الإعدام"
https://telegram.me/buratha

