ردت المحكمة التجارية دعوى شركة الجنوب للتجارة والمقاولات الكويتية التي إقامتها ضد مدير عام مصرف الرافدين والتي طالبت فيها بدفع مبلغ احد عشر مليوناً ومئتين وخمسين آلف دولار عن كمبيالات مستحقة في فترة النظام السابق
وأوضح رئيس المحكمة التجارية في بغداد القاضي أمير الشمري أن المحكمة ردت الدعوى المذكورة لأسباب قانونية ، كون الشركة المذكورة رفعت دعواها بعد مدة طويلة تجاوزت مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 132 من قانون التجارة والبالغة ثلاث سنوات وكان بإمكانها رفع دعواها بعد تاريخ 9/4/ 2003 وبهذا يكون العذر قد زال شرعا ،
وقد أصدرت المحكمة قراراها استنادا لإحكام المادة 132و135 تجارة والمواد (161،166، 185 203 ) مرافعات مدنية و 63 محاماة حكما حضوريا قابلا للتمييز .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha

