أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، الاربعاء، أنها ماضية في مناقشة مقترح قانون العفو العام برغم طلب الحكومة سحبه لغرض ادخال تعديلات عليه، مبينة ان طلب الحكومة مخالف للدستور، ورفض المقترح من عدمه من اختصاص المجلس وفق مبدأ التصويت. وقررت الحكومة مؤخرا سحب مسودة قانون العفو العام من مجلس النواب واخضاعها للدراسة والنقاش قبل اقرارها عقب تقرير اعدته وزارة حقوق الانسان حذرت فيه من خطورة اقراره بالتزامن مع انسحاب القوات الاميركية من العراق نهاية العام الحالي. وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى في تصريح صحفي ، إن "اللجنة القانونية النيابية متواصلة في مناقشات مقترح قانون العفو العام المقدم من كتلة الاحرار، وطلب الحكومة سحب المقترح لغرض ادخال تعديلات عليه يعد مخالفاً للدستور في مادته 61".وأوضح أن "الدستور منح الحكومة الحق باقتراح مشاريع للقوانين وحالتها الى مجلس النواب، كما اعطى الحق لعشرة من اعضاء مجلس النواب بتقديم مقترح قانون"، لافتا الى أن "مجلس النواب قد يرسل المقترح الى مجلس شورى الدولة على اعتباره جهة مسؤولة عن مراجعة المقترحات ومشاريع القوانين". وحصرت الفقرة أ من المادة 60 من الدستور العراقي تقديم مشروعات القوانين بمنفذي السلطة التنفيذية وهما رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.ومنحت الفقرة ب من المادة ذاتها الحق لعشرة نواب بتقديم مقترح القوانين، غير ان المحكمة الاتحادية افتت بضرورة ان يصار الى احالة مقترحات القوانين الى احد منفذي السلطة التنفيذية قبل اخضاعها للقراءة الاولى.وتابع ان "طلب الحكومة غير جائز ويعتبر مخالفة للقانون والدستور العراقي، ومجلس النواب لن يوافق على طلبها، وأن مجلس النواب اذا اراد رفض المقترح او تمريره فسيكون باللجوء الى آلية التصويت".وتنصت المادة الاولى من مسودة القانون المقترحة من كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري على اخلاء سبيل المدانين والمعتقلين في السجون العراقية المحكومين بالإعدام او المؤبد او السجن او الحبس سواء اكتسبت احكامهم الدرجة القطعية او لم تكتسب ولم يستثن القانون المتهمين بهدر المال العام والمدانين بفساد اداري ومالي.
https://telegram.me/buratha

