قال النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري ان الخطوة التي تقدم بها رئيس الجمهورية لترسيم الحدود بين المحافظات خطوة غير دستورية ولا سند لها في القانون".
واضاف في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم ان هذا المشروع يعد مشروعا باطلا لمخالفته احكام الدستور والقانون ، وان مثل هذا المشروع غير صحيح وغير دستوري وعلى رئيس الجمهورية سحبه او على مجلس النواب رده الى الجهة التي تقدمت به".
واوضح النائب عن القائمة العراقية ان الدستور اشار في الفقرة ب/من المادة[58] من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والتي رحلت الى المادة [140] الى جملة اجراءات واجبة الاتباع وعند الانتهاء من تلك الاجراءات واجبة الاتباع فانه يمكن تقديم مثل هذا المشروع ".
وبين النائب عن العراقية ان الاجراءات الواجب اتباعها تتعلق بتقديم توصيات متفق عليها حول تحديد المناطق المتنازع عليها وفق اليات متعددة مذكورة في نفس المادة ".
واستدرك الجبوري "حيث انه لم يتم تنفيذ اي من هذه الاليات لغاية هذا الوقت" هذا من جهة "ومن جهة اخرى فان الجهة المعنية بتنفيذ تلك الاجراءات اللازمة لاكمال متطلبات المادة[58] هي السلطة التنفيذية حسب نص المادة [140] وليس رئيس الجمهورية بمفرده".
وبين الجبوري ان السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية ومن رئيس مجلس الوزراء حسب ما ورد في المادة [66] من الدستور".
وشدد النائب عن القائمة العراقية الى انه من الخطأ الاعتقاد ان النظام السابق قام بتعديل الحدود الادارية في كركوك فقط بل ان هناك اكثر من [200] قرار صادر عن مجلس قيادة الثورة[المنحل] تتعلق بتعديل الحدود الادارية بين المحافظات او في المحافظة الواحدة بما فيها انشاء محافظات جديدة".
واشار الجبوري الى ان التفسيرات المتواترة للقوى السياسية المؤيدة للمادة [140]" المنتهية مدتها الدستورية تؤكد"بانها مادة شاملة لجميع انحاء العراق".
ودعا الى ان تكون التوصيات التي يجب الاتفاق عليها وفق الفقرة ب/ من المادة اعلاه يجب ان تتعلق بجميع التعديلات التي حدثت في انحاء البلاد وان لا تكون انتقائية لكي لا تنتهك احكام الدستور".
وكان مصدر في رئاسة الجمهورية، أعلن الأحد ، ان" طالباني سيقوم خلال هذا الاسبوع، بتقديم مشروع خاص الى مجلس النواب، يتضمن تغيير الحدود الإدارية لمحافظات العراق المشمولة بالمادة 140".
يذكر أن المادة 140 من الدستور تثير جدلا واسعا إذ أن العديد من النواب يرون أن المادة انتهت دستوريا فيما يصر التحالف الكردستاني على أن المادة موجودة ولم ينته العمل بها.
وتشير المادة 140 من الدستور الى مادتين: الاولى والتي تتولى فيها السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة [58] من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.
والمادة الثانية هي أن المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة [58] من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملة [التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها] في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة ".
https://telegram.me/buratha

