أصدرت المحكمة الجنائية المركزية بهيئتها الثانية حكما بالسجن المؤبد على (أ،ع) لقيامه بالتستر على إحدى المجاميع الإرهابية وتوفير الحماية لهم.
وقال مصدر في المحكمة إن المجرم(أ،ع) اعترف بأن مجموعة من الإرهابيين منهم (ب،ز) وشخص سعودي يدعى (ث،هـ) وأشخاص آخرين كانوا يعقدون اجتماعاتهم بصورة دورية في محله المستخدم لبيع الملابس وان تلك الاجتماعات تكررت عدة مرات وقام بتقديم العون لهم وانه قد هدده المتهم (ب،ز) بالقتل في حال عدم موافقته على عقد الاجتماعات في محله.
وأضاف: بعد التأمل في وقائع القضية والأدلة المتحصلة فيها والمتمثلة بأقوال المتهم السعودي الجنسية (ل،م) كشاهد وبما ورد باعترافات المتهم (أ،ع) تقرر تجريمه على وفق أحكام المادة الرابعة /2 من قانون مكافحة الإرهاب والحكم عليه بالسجن المؤبد.وتابع المصدر بان هذه الأحكام هي أحكام ابتدائية خاضعة للطعن والتمييزي أمام محكمة التمييز
https://telegram.me/buratha

