أعلنت وزارة العدل العراقية، الخميس، عن تنفيذ أحكام بالإعدام بحق ثمانية مدانين وفقا لقانون العقوبات، مؤكدا أن احد المدانين مغربي الجنسية.وقال مدير إعلام الوزارة في تصريح صحفي إن "وزارة العدل نفذت صباح اليوم، أحكاما الإعدام بحق ثمانية مدانين، ستة منهم وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب واثنان وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات"، مبينا أن "أحد المدانين مغربي الجنسية". وأضاف مدير الإعلام أن "أسباب تأخير أحكام الإعدام يعود إما لقرار محكمة التمييز والمطالبة بإعادة المحاكمة أو التأخر من قبل هيئة الرئاسة بالتصديق على قضايا المكتسبة للدرجة القطعية"، مؤكدا "تنفيذ أكثر من 258 حكما منذ 2003".وكانت رئاسة الجمهورية العراقية صادقت في (20 من تشرين الأول 2011)، على إعدام 53 مدانا بينهم خمسة من مختلف الجنسيات الأجنبية. وأعلن وزير العدل حسن الشمري، في (5 أيلول 2011)، أن الوزارة تسلمت 40 مرسوما جمهوريا بالإعدام، وفي حين أكد أن خمسة منها جاهزة للتنفيذ، عزا تأخر تنفيذ أحكام الإعدام إلى إجراءات المصادقة عليها، حيث إن البقية لديهم إشكالات وطالبوا بإعادة المحاكمة ولا يسمح القانون بتنفيذ أحكام الإعدام بحق من يطالب بإعادة محاكمته، مبينا أن تأخر تنفيذ أحكام الإعدام تتحمله الجهات القضائية ورئاسة الجمهورية. وكشف وزير العدل حسن الشمري، منتصف تموز الماضي، أن وزارته تسلمت إدارة سجن كروبر وجميع النزلاء البالغ عددهم 196، باستثناء عشرة نزلاء لحين اكتمال أوراقهم التحقيقية، مبيناً أن من بين النزلاء خمسة من أزلام النظام السابق وهم كل من سبعاوي إبراهيم وسلطان هاشم ووطبان إبراهيم وحسين رشيد وصالح النومان الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام مصدقة من الهيئة التمييزية. وخول الطالباني، في (13 حزيران 2011)، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام، فيما خول في الـ19 من تموز الماضي نائبه طارق الهاشمي بالتوقيع على أحكام الإعدام. يشار إلى أن مصدرا رئاسيا عراقيا، كشف في (14 حزيران 2011)، أن ديوان الرقابة القانونية في رئاسة الجمهورية أحال 20 مرسوماً بالإعدام إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي للتوقيع عليها، مبيناً أن تلك المراسيم اختيرت عشوائياً من أصل 58 مرسوماً وصلت إلى ديوان الرقابة القانونية، وتوقع أن تنشر تلك المراسيم رسمياً بعد مصادقة الخزاعي عليها. يذكر أن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005، على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هي العمل بالعنف والتهديد بإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض بالتحريض أو التمويل، فيما تنص المادة 406 على الجرائم الجنائية.
https://telegram.me/buratha

