قضت محكمة الجنايات المركزية بهيئتها الثانية حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم ( و أ ع ) استناداً لأحكام المادة الرابعة/1وبدلالة المادة الثانية /7.3 من قانون مكافحة الإرهاب .
ونقل بيان للمركز الأعلامي في مجلس القضاء الاعلى عن مصدر مسؤول قوله: إن المتهم المذكور انفاً يقوم بتفخيخ السيارات وقد عثر في داره على سيارة مفخخة نوع سمند تعود له في داخلها أربعة صفائح من مادة c4 تزن كل واحدة منها ستة كيلو غرام كانت مخبأة في البطانة الداخلية لأبواب السيارة بالإضافة إلى أربع قذائف مدفع نمساوي كانت في صندوق السيارة خلف المقاعد الخلفية وجهاز تفجير وخمسة بطاريات صغيرة مخبأة خلف مسجل السيارة وان السيارة معدة وجاهزة للتفجير وذلك بعد ورود معلومات من الجانب الامريكي بوجود السيارة المفخخة في منطقة ابو غريب.وأضاف المصدر: اعترف المتهم صراحةٍ في كافة ادوار التحقيق وبشكل مفصل مع توفير كافة الضمانات القانونية له المتمثلة بحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب فضلاً عن اقوال الشهود من افراد الشرطة القابضة الذين اكدوا ضبط السيارة المفخخة في دار المتهم وهي ادلة كافية ومقنعة لادانة المتهم على وفق مادة التهمة الموجهة له .وصدر الحكم بالاتفاق حضورياً قابلاً وواجباً للتمييز استناداً لاحكام المادة 182/أ الاصولية من قانون اصول المحاكمات الجزائية
https://telegram.me/buratha

