اغفل الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيانه عن جلسة مجلس الوزراء اليوم الاشارة الى المشادة التي وقعت بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه صالح المطلك.
وكانت مصادر القائمة العراقية التي ينتمي لها المطلك قد ذكرت ان المطلك انسحب من الجلسة بعد المشادة بينه وبين المالكي حول الاعتقالات في المحافظات وعمليات الاجتثاث لعدد من اساتذة الجامعات وتم على اثرها الدعوة لاجتماع طارىء في مقر صالح المطلك للخروج بقرارات ونتائج.
وذكر الدباغ في بيان صحفي اليوم ان " مجلس الوزراء استثنى البضاعة المستوردة من سوريا من الخضوع لفحص البضاعة من قبل الشركات الفاحصة SGS وبيروفيريتاس لمدة ستة أشهر لحين حل إشكال التعاقد مع شركات فاحصة أخرى لها مختبرات في سوريا على أن تفحص في بغداد.واضاف ان" المجلس قرر في جلسته اليوم " التريث في تطبيق المادة (3) من قانون الموازنة لسنة 2011 وتقديم طعن من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى المحكمة الاتحادية بشأن دستورية المادة المذكورة ".واضاف ان " مجلس الوزراء وافق على إقرار توصية لجنة الشؤون الإقتصادية بزيادة الكلفة الكلية لمشروع تنفيذ أعمال الممر الأيمن لطريق المرور السريع رقم (1) جزء ديوانية - ناصرية ط/6 الوارد في الموازنة الإستثمارية لعام2011 لتصبح (549) مليار دينار بدلاً من (393) مليار دينار بزيادة مقدارها (156) مليار دينار بضمنها مبلغ المراقبة والإحتياط لغرض إبرام العقود مع شركات (حمورابي وأشور والمعتصم) التابعة لوزارة الإعمار والإسكان ".وتابع " وافق المجلس على مشروع قانون وزارة الداخلية المُدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/ البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ".واشار الى ان مجلس الوزراء "طلب من وزارة المالية تقديم إيجاز حول الحسابات الختامية (2004-2009) وموقف وزارة المالية أو الوزارة المعنية من ملاحظات ديوان الرقابة المالية فقرة - فقرة ومعالجتها لغرض عرضها على مجلس الوزراء ".وذكر البيان: "المجلس وافق على مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية وإحالته الى مجلس النواب أستناداُ الى أحكام المواد (34/رابعاً و61/أولاً و73/ثالثاً) من الدستور، كما وافق على مشروع قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وإحالته الى مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً و138/ خامساً/أ) من الدستور".واضاف: "ان مجلس الوزراء وافق على استمرار شمول وزارتي الكهرباء والصناعة والمعادن بقرار مجلس الوزراء رقم (212) لسنة 2011 بالاقتراض من مصرف الرافدين وقيام الإدارة العامة لمصرف الرافدين بإجراءات منح القرض لتمويل النفقات التشغيلية والرواتب للتشكيلات التابعة للوزارتين آنفاً لعام 2012 ".واكد المجلس، بحسب البيان، على مشروع قانون ديوان الوقف السني المحال الى مجلس النواب الذي سبق أن أقره مجلس الوزراء وإجراء بعض التعديلات على مشروع القانون وفق مقترحات لجنة الأوقاف والشؤون الدينية عدا رفع وظيفة رئيس الديوان ووكيليه بأن يبقى بدرجة خاص والوكلاء بدرجة مدير عام وما يتبع ذلك من مسائل ذات علاقة. انتهى
https://telegram.me/buratha

