أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم [8] لسنة 2000 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين [61/البند أولاً و80/البند ثانياُ] من الدستور مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي الدائرة القانونية وتوصية اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
ونوه الدباغ في بيان صحفي اليوم الخميس الى أن " الموافقة على مشروع القانون تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على منح الحارس الليلي المكافأة المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد رقم [27] لسنة 2006 وتعديل شروط الحارس الليلي ومواكبة القانون مع القوانين النافذة في تنظيم أعمال الحارس الليلي".
وأوضح أن " تفعيل فكرة الحراس الليليين للمنشآت والأحياء السكنية كما كان معمول بها سابقاً جاءت للمساهمة في القضاء على العمليات الإرهابية والإرهابيين الذين يقومون بزرع العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات خاصة في ساعات حظر التجوال ليلاً في بغداد والمحافظات وقد حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء على فكرة التفعيل لخفض نسبة الجريمة وتعزيز الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم".
وبين الدباغ أن " الحارس الليلي من الصنف الأول سيمنح مستحقاته حسب قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي أما الحارس الليلي من الصنف الثاني فسيمنح مكافأة يتحملها المواطنون [أصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية والتجارية وغيرها] وتحددها وزارة الداخلية على أن لا تزيد عن راتب الصنف الأول حيث تم وصف الحارس الليلي من الصنف الأول هو الحارس الليلي المعين على الملاك الدائم ممن أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا يزيد عن [40] سنة وأن لا يزيد عن [63] سنة بالنسبة الى الصنف الثاني".
وأكد أن " لوزير الداخلية تضمين الحارس الليلي قيمة الأموال المكلف بحراستها التي تسبب في فقدانها أو تخريبها أو سرقتها بالسعر التقديري لها وقت حصول الضرر الناتج عن الإهمال أو التقصير وفق توصية لجنة تحقيقية مختصة ".
وأشار الدباغ الى أنه " لمدير الشرطة صلاحية معاقبة الحارس الليلي بالتنبيه أو التوبيخ أو قطع نسبة من المكافأة بما لا يزيد عن نصفها حسب جسامة الفعل المرتكب والحارس الليلي من الصنف الثاني الذي يقتل أو يتوفى جراء قيامه بواجباته أو بسببها يستحق عياله الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الأمن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزير الداخلية بالإضافة الى المكافأة المنصوص عليها بقانون التقاعد الموحد رقم [27] لسنة 2006".انتهى.
https://telegram.me/buratha

