قضــــت محكمة الجنايات المركزية بهيئتها الثانية الحكم بالإعدام شـــــنقاً حتى المــــوت بحق المتهــــم (ح ع ح ) اســـتناداً لاحكام المادتين 406/أ و 406/1/أ/31عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 49,48,47 منه المعدلة بالأمر 3 لسنة 2004 الصادر عن مجلس الوزراءوأوضح مصـــدر مســــؤول خص به المــركز الاعـــلامي للسلطة القضائيـة إن المتهـم (ح ع ح) قام بعدة عمليات إرهابية منها قيامه بالاتفاق والاشتراك مع متهمين أخرين مفرقة قضاياهم بقتل المجنى عليه ( أ هــ ك ) أمام باب داره حيث قام بالاشتراك مع شخص أخر بإطلاق العيارات النارية على المجنــــى عليه في منطقة الدورة وقد فارق الحياة كما أصيب أثنـاء الحـادث المجنى عليه ( م أ ص ) والذي كانت إصابته في اليد والبطن.وبين المصدر إن الجناة كانوا يستقلون سيارة سيفيا بدون أرقام وان الحادث حصل في منطقة الدورة وقد اعترف المتهم باعترافات مفصلة أمـام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق عن موضوع هذه القضية إضافة إلى اعترافات أخرى عن جرائم إرهابية أخرى فضلاً عن الأدلة المتحصلة فيها المتمثلة بأقوال المدعين بالحق الشخصي والمصاب ( م أ ص ) ، وتابع ان محاضر الكشف والمخطط لمحل الحادث وكذلك الكشف على الجثة ومحضر كشف الدلالة الذي اجري للمتهم المعزز بصورة قيد وفاة المجنى عليه وشهادة وفاته والتقارير الطبية وهذه الأدلة ولدت القناعة التامة لدى المحكمة للبت بالحكم ،وصدر القرار ً بالاتفاق استناداً" لإحكام المادة 182/أ الأصولية قراراً وجاهلياً قابلاً للتمييز والتمييز الوجوبي أمام محكمـــة التمييز الاتحادية
https://telegram.me/buratha

