قدم نائب رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الهادي الحكيم في جلسة مجلس النواب ليوم 26/9/2011م خلال إجراء القراءة الثانية لقوانين الأوقاف عدة مناقشات واقتراحات على مواد مسودة القانون المقترح للاوقاف.وفيما يلي نص المناقشة :-
بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس وأعضاء لجنة الأوقاف والشؤون الدينية المحترمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولاً - بالنسبة لديوان الوقف الشيعي اقترح :
1- وضع مادة خاصة بالتعريفات تعرف فيها المرجع الديني الأعلى بانه الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف. 2- تقرأ المادة الثالثة من الفصل الأول كما يأتي:يكون رئيس الديوان بدرجة خاصة ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المرجع الديني الأعلى. 3- المادة الخامسة الفقرة السابعة تعاد صياغتها كما يأتي:رعاية شؤون العتبات المقدسة والمزارات الشريفة لأولاد الأئمة المعصومين (ع) واصحابهم والأولياء الكرام وفق قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم 19 لسنة 2005 م . 4- تضاف مادتان في الفصل السادس تنص على ما يلي:مادة : لا يتولى الديوان شؤون المدارس الدينية وغيرها من الاوقاف التابعة للحوزات العلمية ولا يتدخل في شيء من امورها الا بموافقة المرجع الديني الأعلى. مادة : تتم ادارة الأوقاف وتنظيم شؤونها وكل ما يتعلق بها ، ومنه تعيين المتولي وعزله وفقا للرأي المشهور من آراء فقهاء الشيعة الإمامية وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي المرجع الديني الأعلى. 5- تقرأ المادة العاشرة ثانياً كما يأتي:أ- فروع الديوان في المحافظات. ب- كلية الإمام الكاظم (ع) للعلوم الإسلامية الجامعة.ت- المركز الوطني لعلوم القرآن.ث- معهد الشيخ المفيد للخطابة والإرشاد.ج- هيئة ادارة واستثمار الوقف الشيعي. 6- تضاف مادة الى الفصل الخامس تنص على ما يأتي:مادة : تخصص وزارة المالية سنوياً للديوان ضمن الموازنة العامة المنح الآتية وفق التوازن الدستوري وبحسب حجم المكون الذي يتولى الوقف الشيعي رعاية شؤونه. 1- منحة لتغطية رواتب ومخصصات ومكافآت الموظفين في ضوء الملاك المصدق. 2- منحة لصيانة وتعمير وتوسعة العتبات المقدسة والجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية في ضوء الكشوفات الهندسية المصادق عليها في مجلس الديوان. 3- منحة لتغطية مستلزمات النشاطات الثقافية والإدارية والخدمية والسلعية. 4- منحة لمشاريع البر والخيرات. 5- منحة لكلية الإمام الكاظم (ع) للعلوم الإسلامية الجامعة. 6- منحة لمعهد الشيخ المفيد للخطابة والإرشاد. 7- تقرأ ثانيا من المادة الثانية كما يأتي:ثانياً استثمار اموال الأوقاف التي ليس لها متول خاص بما يضمن الحافظ عليها وتنميتها. 8- تضاف مادة جديدة الى الفرع الثاني من الفصل الأول تنص على ما يلي:مادة : للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً للأحكام القوانين المرعية الأخرى والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها. 9- تقرأ المادة 13 من الفصل السادس المعنونة بادارة الوقف كما يلي:المادة 13 يتولى الديوان ما يلي:اولاً: إدارة الوقف الذي ليس له متولٍ خاص اي المنصوب لإدارته من قبل الواقف او المرجع الديني الأعلى. ثانياً: الرقابة على الوقف الذي له متولٍ خاص ومحاسبة متوليه سنوياً وإدارته عند وفاةالمتولي او عزله او استقالته إلى حين تعيين متولٍ جديد وإقامة الدعاوى عند استغلال الوقف او تحويله إلى ملك صرف خلافاً للقانون. ثانياً- بالنسبة لديوان الوقف السني اقترح: 1- تحذف الفقرة سادسا من المادة الخامسة لورودها ضمن الفقرة ثانياً من المادة نفسها. 2- تحذف المادة 22 لتكرارها بتفصيل وافٍ في المادة 24 من هذا القانون.3- تضاف مادة جديدة تنص على ما يأتي :"تخصص وزارة المالية سنوياً للديوان ضمن الموازنة العامة منحا وفق التوازن الدستوري المنصوص عليه في المادة (105) من الدستور، وبحسب حجم المكون الذي يتولى الوقف السني رعاية شؤونه.
المكتب الإعلامي لنائب رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الهادي الحكيمالنجف الاشرف
https://telegram.me/buratha

