وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس على طلب وزارة النفط بزيادة كمية زيت الغاز المجهز لأصحاب المولدات الأهلية مجاناً من 30 لترا الى 35 لترا لكل KVA على أن يلتزم أصحاب المولدات الأهلية بالتشغيل لمدة 12 ساعة يومياً وإعتباراً من 1/7/2011.وافاد بيان للناطق باسم الحكومة علي الدباغ اليوم :" ان المجلس وافق على تخصيص وزارة المالية مبلغ ترليون دينار من الوفر المالي المتحقق من زيادة أسعار النفط لغرض تسديد مستحقات المزارعين مسوقي الحنطة والشعير على أن يدفع منها 40 مليار دينار لشراء محصول الشعير ".وذكر :" ان مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع إحدى الشركات الإيرانية لتنفيذ أنبوب لنقل الغاز من إيران الى محطات بغداد وديالى وبمبلغ (365) مليون دولار ومبلغ الدفعة المقدمة 25% ".واضاف :" ان المجلس وافق ايضا على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985 المُدقق من قِبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور وإضافة مندوب لإقليم كردستان كعضو ".وتابع البيان :" تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين حُكومة جُمهورية العراق وحُكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في عمّان بتاريخ 26/8/2009 وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند اولاً و80/البند ثانياً) من الدستور ".اشار الى " موافقة مجلس الوزراء على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية النقل الجوي بين حُكومة جُمهورية العِراق وحُكومة جُمهورية مصر العربية بصيغته المُصححة من قِبل مجلس شورى الدولة إستناداً إلى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة بإسم حكومة جمهورية العِراق لوزير النقل وفق السياقات المُعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء ".واستطرد :" تمت الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية النقل الجوي بين حُكومة جُمهورية العِراق وحُكومة جُمهورية البرازيل الإتحادية بصيغته المُصححة من قِبل مجلس شورى الدولة إستناداً إلى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة بإسم حُكومة جُمهورية العِراق لوزير النقل وفق السياقات المُعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء ".وذكر البيان :" ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون إنضمام جُمهورية العِراق الى إتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المُهددة بالإنقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية الموقع عليها في واشنطن في 3/3/1973 والتي دخلت حيز النفاذ بتأريخ 1/7/1975 وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور ".وتابع :" كما تمت الموافقة على مشروع قانون أصول المُحاكمات الجزائية العسكري وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ".واشار الى " موافقة المجلس على مشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين المُدقق من قِبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور ".واوضح :" ان مجلس الوزراء صادق على التعديلات المقترحة بشأن مشروع قانون الأوسمة والأنواط مع قيام مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بإحالة المقترحات آنفة الذكر الى مجلس النواب من أجل أخذها بنظر الإعتبار ودمجها عند مناقشة مشروع القانون المحال إليهم آنفاً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (202) لسنة 2009 ".وذكر البيان :" ان المجلس وافق على مشروع قانون البذور والتقاوي المُدقق من قِبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ".واضاف :" تمت الموافقة على إلزام وزارة المالية بإطلاق 4% من إجمالي الموازنة التشغيلية الإتحادية لسنة 2011 للوزارات كافة واعتبارها سلفة لحين تشريع مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الإتحادية رقم (2) لسنة 2011 الخاص بالمادة (3) من القانون الذي سبق أن قرر مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب بموجب قراره رقم 203 لسنة 2011
https://telegram.me/buratha

