أكد خبير قانوني عراقي على ان رئيس الوزراء نوري المالكي لا يملك حق حل مفوضية الانتخابات ولكن له حق تقديم طلب بحلها الى مجلس النواب. وقال الخبير الذي طلب عدم ذكر اسمه ان المادة 61 من الدستور نصت في الفقرة ثامنا على / ﻫ ـ لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة واضاف كما جاء في المادة (102) من الدستور تُعد المفوضة العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النـزاهة، هيئاتٌ مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون. واشار الخبير القانوني الى ان المادة 3 من الفصل الثالث المادة ثانيا نصت على ان مجلس المفوضین يتألف من تسعة اعضاء اثنان منھم على الاقل من القانونیین یختارھم مجلس النواب بالاغلبیة بعد ترشیحھم من ( لجنة مجلس النواب ) على ان یكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشھودلھم بالكفاءة والنزاھة والاستقلالیة مع مراعاة تمثیل النساء ) . كما نص الفصل السادس في المادة ٦الفقرة 5 لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضین مجتمعا او منفردا من مھامھا بالاغلبیة المطلقة بعد ثبوت مخالفاتھم القانونیة . واوضح الخبير من هذه المواد يتبين ان مجلس النواب هو من يقوم يختار اعضاء مجلس المفوضين نبعد ترشيحهم من لجنة المجلس ، كما ان له صلاحية اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا ، مشددا على ان ليس ذلك من صلاحية رئيس الوزراء حسب مواد الدستور بل يمكن لرئيس الوزراء تقديم طلب الى مجلس النواب للنظر بحل مجلس المفوضين
https://telegram.me/buratha

