اعلن مصدر في هيئة النزاهة ان قانون الغاء المادة 136 / ب من اصول المحاكمات الجزائية نشر في الجريدة الرسمية.واوضح المصدر ان القانون اصبح بذلك نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ 10/6/2011.يذكر ان المادة 136 / ب وفرت حصانة للموظفين والمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات من الاحالة الى القضاء بتهم الفساد.وكانت هيئة النزاهة واللجان المرتبطة بها تصطدم بهذه المادة خلال عملها طوال السنوات الماضية باعتبارها تعيق عملها في محاسبة المتورطين في الفساد المالي والاداري
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha

