أعلن وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الأربعاء، بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والتكفيرية، وإحالته إلى مجلس النواب مؤكدا بأنه سيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات كل من انتمى لحزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآراءه بكافة الوسائل.
وقال الدباغ في بيان صدر عن مكتبة وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والتكفيرية وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور"، مشيرا إلى أن "الموافقة على مشروع القانون تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يبرر له وخاصة حزب البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان حسب ما جاء في المادة السابعة من الدستور".
وأكد الدباغ أن "مشروع القانون يهدف إلى منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية، وعدم السماح له في أن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق"، لافتا إلى أن "المشروع يحظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور أو تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وكذلك تحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار إليه ومعاقبة المخالفين لأحكام هذا القانون".
وأضاف الدباغ أنه "سيتم تشكيل لجنة باسم لجنة تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وعضوية وكلاء وزارات العدل وحقوق الإنسان ورئيس مجلس شورى الدولة وقاضيين من مجلس القضاء الأعلى"، مبينا أن "اللجنة ستتولى مراقبة ومتابعة الأحزاب والتنظيمات والكيانات السياسية والتحقق من عدم ممارستها لأي من الأنشطة المحظورة بهذا القانون والطلب من الأجهزة الحكومية لتزويدها بالمعلومات والوثائق اللازمة حيث ستحيل الأوراق التحقيقية ونتائج التحقيق للنشاط المحظور إلى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها وفق القانون".
وبيّن الدباغ أنه "سيعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات كل من انتمى إلى حزب البعث، بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآراءه بكافة الوسائل وكل من أجبر أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء إليه، وبمدة لا تزيد عن 15 سنة إذا كان الفاعل من المنتمين إلى الحزب قبل حله أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة".
وأضاف الدباغ أنه "سيعاقب بمدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من ساهم أو ساعد بنشر أفكار الحزب عبر وسائل الإعلام وبمدة لا تزيد عن 10 سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو حرض عليه أو مجد أو روج له أو حرض على تبنى أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وسيعاقب بالسجن المؤبد مرتكب الأفعال أعلاه أذا كان من منتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي وكذلك يعاقب بالحبس كل من حرم مواطناً من حقوق مقرة له قانوناً أو أعاق أو أخر إنجاز معاملاته الرسمية أو أستخدم القوة لإجباره على ترك محل سكناه لأسباب طائفية أو دينية أو قومية".
وشدد الدباغ على أن "الحظر المفروض يشمل الانتماء إلى حزب البعث وتحت أي مسمى كان، وإجبار أو تهديد أو كسب أي شخص للانتماء إليه، والقيام بأي نشاط سياسي أو فكري للتشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر أفكار وآراء حزب البعث، والمشاركة في الانتخابات العامة أو المحلية أو الاستفتاءات أو أي تجمعات أو اعتصامات أو تظاهرات"، لافتا إلى أن "الحظر يشمل أيضا كافة الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض عليه أو تمجد أو تروج له أو تتبنى أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة
https://telegram.me/buratha

