قررت المحكمة الاتحادية اليوم السبت الغاء ما يدعى بهيئة رئاسة مجلس النواب وابدالها برئيس مجلس النواب ونائب اول له ونائب ثان ٍ اسنادا الى المادة 63/اولا من الدستور وتحديد حقوقهم وامتيازاتهم .
وجاء في القرار الذي حمل العدد 87 لسنة 2010 ان المحكمة الاتحادية تجد مجلس النواب واستنادا الى صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 51 من الدستور التي قضت بـ(يضع مجلس النواب نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه) انه يجب ان تكون النصوص على هذا النظام لاتخرج عما ورد في الدستور وان لايتضمن نصوصا تتعارض مع الصلاحيات الحصرية لرئيس مجلس النواب المنصوص عليها في المواد 58 اولا وثانيا و61 سابعا /ب والمادة 57 اولا وثانيا وثالثا من الدستور وان لاتتعارض
كذلك ما ورد في الفصل السادس من النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ الذي حدد مهام رئيس مجلس النواب ونائبيه وان يضع المجلس ما يراه من احكام في النظام الداخلي لتنظيم سير العمل فيه ومنه مهام كل من النائب الاول والثاني لرئيس مجلس النواب وقد صدر هذا القرار بالاتفاق .
https://telegram.me/buratha

