صادق مجلس الرئاسة الموقر، بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2006 على قانون التضمين و أصدره بالقانون رقم (12) لسنة 2006، فيما يلي نص القانون. "باسم الشعبمجلس الرئاسةبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام الفقرة أولا من المادة الحادية و الستين من الدستور و استنادا إلى أحكام الفقرة (خامسا/أ) من المادة مائة و ثمانية و ثلاثين من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2006 إصدار القانون الآتي: رقم (12) لسنة 2006 قانون التضمين* المادة (1) يتحمل الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو الشركة العامة أو الخاصة أو المقاول مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تكبدها المال العام بسبب إهماله أو تقصيره أو مخالفته القوانين و الأنظمة و التعليمات. * المادة (2):يشكل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لجنة تحقيقية من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة و الاختصاص و يكون أحد أعضائها موظفا قانونيا لتحديد مبلغ التضمين و المسؤول عن إحداث الضرر المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون و جسامة الخطأ المرتكب و ما إذا كان عمديا أو غير عمدي و على اللجنة الاستعانة بجهة رسمية ذات اختصاص. * المادة (3):يصدر الوزير المختص أو رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة قراره بناء على توصيات اللجنة المشكلة بموجب المادة (2) من هذا القانون. * المادة (4): يسدد الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو الشركة أو المقاول مبلغ التضمين صفقة واحدة و للوزير المختص أو رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة الموافقة على تقسيطه لمدة لا تزيد على (5) خمسة سنوات و لقاء كفالة عقارية ضامنة. * المادة (5):للمضمن المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون إقامة الدعوى لدى محاكم البداءة خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ به بقرار التضمين و يكون الحكم الذي تصدره المحكمة قابلا للطعن فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية و يكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا و ملزماً. * المادة (6):تسري أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 على المضمن في حالة امتناعه عن أداء مبلغ التضمين أو عدم الطعن بقرار التضمين طبقا للمادة (6) من هذا القانون أو عدم تسديده أي قسط من الأقساط المترتبة بذمته و خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ استحقاقه و يعد التقسيط ملغيا و تستقطع الأقساط المتبقية بذمته صفقة واحدة. * المادة (7):تسري أحكام هذا القانون على الموظفين و المكلفين حتى بعد انتهاء خدماتهم لأي سبب كان. * المادة (8):تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (176) في 13/10/1994 و (160) في 26/10/1997 و (81) في 14/6/1998 و (100) في 22/6/1999 و (5) 10/1/ و (202) في 24/9/2002.* المادة (9):لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. * المادة (10):ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشميعادل عبد المهديجلال طالبانينائب رئيس الجمهوريةنائب رئيس الجمهوريةرئيس الجمهورية"(التوقيع بالنيابة)الأسباب الموجبةبالنظر إلى ان أحكام قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بالتضمين أصبحت لا تتماشى مع المتغيرات و المستجدات في العراق الجديد و بغية فسح المجال للقضاء للنظر في الطعون في قرارات التضمين، شرع هذا القانون."
https://telegram.me/buratha