صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ، 2/11/ 2006، على إصدار قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية حظر استعمال و تخزين و إنتاج و نقل الألغام المضادة للإفراد، و تدمير تلك الألغام الموقع عليها في أوتاوا.و فيما يلي نص القانون:" باسم الشعبمجلس الرئاسةبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة (61/ رابعا) من الدستور و استنادا إلى إحكام المادتين(73/ثانيا) و ( 138/ سادسا) من الدستور، قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ، 2/11/2006، إصدار القانون الآتي:رقم(11) لسنة 2006قانونانضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية حظر استعمال و تخزين و إنتاج و نقل الألغام للإفراد، و تدمير تلك الألغام الموقع عليها في أوتاوا في 2/ 12/ 1997.المادة 1:تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية حظر استعمال و تخزين و إنتاج ونقل الألغام المضادة للإفراد، و تدمير الألغام الموقع عليها في أوتاوا في 2/ 12/ 1997 .المادة 2:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشميعادل عبد المهديجلال طالبانينائب رئيس الجمهوريةنائب رئيس الجمهوريةرئيس الجمهورية"(التوقيع بالنيابة)الأسباب الموجبةبالنظر للتأثير الايجابي لاتفاقية حظر استعمال و تخزين و إنتاج و نقل الألغام المضادة للإفراد، و تدمير تلك الألغام الموقع عليها في كندا (أوتاوا) في، 2/12/ 1997، على إنهاء المعاناة و الإصابات الناجمة عن الألغام المضادة للإفراد، و على التنمية الاقتصادية، و إعادة الإعمال، و لغرض انضمام جمهورية العراق إلى هذه الاتفاقية شرع هذا القانون".
https://telegram.me/buratha