صادق مجلس الرئاسة الموقر، بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2006 على قانون تعديل قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 و أصدره بالقانون رقم (10) لسنة 2006. هذا و قد حمل القانون توقيع نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي و نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فيما قام السيد عادل عبد المهدي بالتوقيع نيابة عن رئيس الجمهورية جلال طالباني و ذلك لسفره خارج البلاد. و فيما يلي نص القانون: باسم الشعبمجلس الرئاسةبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية و الستين من الدستور و استناداً إلى أحكام الفقرة (خامسا/أ) من المادة مائة و ثمانية و ثلاثين من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2006 إصدار القانون الآتي: رقم (10) لسنة 2006 قانون تعديل قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 * المادة (1):يعد أعضاء الادعاء العام المستمرون في الخدمة قضاة وفق الدرجات و الصنوف و الأقدمية و المناصب التي هم عليها عند صدور هذا القانون، و تسري عليهم الأحكام التي تسري على القضاة و يتمتعون بجميع حقوق القضاة و امتيازاتهم. * المادة (2): يعتد بسنوات خدمة أعضاء الادعاء العام المشمولين بحكم المادة (1) من هذا القانون، و أصنافهم و مناصبهم و اقدميتهم لأغراض تطبيق أحكام قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979. * المادة (3):يستمر أعضاء الادعاء العام المشمولون بأحكام هذا القانون بأداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979. * المادة (4): تعدل الفقرة – أولاً – من المادة (1) من القانون و تقرأ كالآتي:حماية نظام الدولة و أمنها و مؤسساتها و الحرص على الديمقراطية و المصالح العليا للشعب و الحفاظ على أموال الدولة. * المادة (5): تعدل الفقرة ثانيا من المادة (1) من القانون و تقرأ كالآتي:دعم النظام الاتحادي، و حماية أسسه و مفاهيمه في إطار احترام المشروعية، و احترام تطبيق القانون. * المادة (6): تعدل الفقرة ثالثا من المادة (1) من القانون و تقرأ كالآتي: الإسهام مع القضاء و الجهات المختصة في الكشف السريع عن الأفعال الجرمية و العمل على سرعة حسم القضايا و تحاشي تأجيل المحاكمات بدون مبرر لاسيما الجرائم التي تمس امن الدولة و نظامها الديمقراطي الاتحادي. * المادة (7): تعدل الفقرة ثانيا من المادة (42) من القانون و تقرأ كالآتي: يمارس عضو الادعاء العام عمله بعد أداءه اليمين الآتي (اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي على أحسن وجه و ان اقضي بين الناس بالحق و العدل و أطبق القوانين بأمانة و نزاهة و حياد و الله على ما أقول شهيد)* المادة (8): تلغى الفقرة سادساً من المادة 49 من القانون. * المادة (9): أولاً: يستبدل مصطلحا المجالس الشعبية و المنظمات الاجتماعية بمنظمات المجتمع المدني أينما وردتا في هذا القانون. ثانيا: تحذف العبارات الآتية أينما وردت في هذا القانون (أهداف الثورة، القطاع الاشتراكي، مجلس العدل، أبي غريب)* المادة (10): ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.