اقام الخبير القانوني اسماعيل علوان عبود التميمي دعوى قضائية ضد رئيس السن لمجلس النواب فؤاد معصوم لمخالفته الدستور والحاق الضرر المباشر بالمواطنين.وقال الخبير القانوني في دعوته القضائية التي رفعها لرئيس المحكمة الاتحادية العليا وتلقت انباء براثا نسخة منها :" ان المدعى عليه رئيس جلسة الانعقاد الأولى لمجلس النواب الجديد إضافة لوظيفته فؤاد معصوم سبق له إن اتخذ قرارا بتاريخ 14-6-2010 بإبقاء الجلسة مفتوحة إلى اجل غير مسمى ثم تحديد يوم 27 تموز الماضي موعدا لاستئنافها ثم عاد في يوم 27 تموز وقرر تأجيل استئنافها". واضاف:"ولكون قرارات المدعى عليه جاءت مخالفة للدستور وتسببت في تأخير إكمال إجراءات تشكيل الحكومة لفترة طويلة ولكون هذا التأخير الحق ويلحق ضررا مباشرا في مصالح المواطنين عموما وباعتباري احد المواطنين المتضررين من الآثار التي تترتب على قرارات المدعى عليه المشار إليها واستنادا إلى أحكام المادة 93 ثالثا من الدستور التي كفلت للأفراد حق الطعن المباشر لدى محكمتكم الموقرة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في النظر بكل الدعاوى التي تتعلق بالدستور والذي شكلت قرارات المدعى عليه خرقا متكررا ومقصودا لأحكامه ، ولكون هذه القرارات ساهمت في تأخير تشكيل الحكومة خلافا للتوقيتات التي حددها الدستور لها ، بادرت إلى الطعن بقرارات المدعى عليه المشار إليها ".وذكر :" ان أسباب الطعن هو إن المدعى عليه إضافة لوظيفته اتخذ قراره بإبقاء الجلسة مفتوحة إلى اجل غير مسمى مع انه غير مخول باتخاذ أي قرار لان اختصاصه محدد في الدستور على سبيل الحصر وهو ترؤس الجلسة وإدارة عملية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه فقط ولا يتعداه إلى أي اختصاص آخر كما نصت على ذلك المادتان 54 و55 من الدستور لذلك فان قرار المدعى عليه يعد قرارا صادرا من جهة غير مختصة وبالتالي فإنه قرار معدوم كما انه اتخذ قراراته التالية في تحديد موعد استئناف الجلسة وقرار تمديدها ثانية بناء على رأي ممثلي بعض الكتل السياسية دون الرجوع إلى مجلس النواب وهي الجهة المعنية الوحيدة بموجب الدستور". وتابع:" إن الدستور ألزم في المادتين 54 و55مجلس النواب أن ينتخب في جلسة الانعقاد الأولى رئيسا لمجلس النواب مع نائبيه على أن يتم ذلك خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة محكمتكم على نتائج الانتخابات وبما إن هذه المدة مضت دون أن يتم ذلك ولكون هذه المدة بالذات منع الدستور تمديدها مطلقا بنص المادة 55 ذاتها فان خرقا صريحا للدستور قد وقع من قبل رئيس الجلسة . لذلك فان قرار تمديد الجلسة يعد باطلا لهذا السبب أيضا " .واشار الخبر القانوني الى:"إن إبقاء الجلسة مفتوحة إلى اجل غير مسمى بحد ذاته تسبب ويتسبب في تأخير تشكيل الحكومة لفترة طويلة جدا قد يعرض البلاد إلى مشاكل أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة في ظل استمرار غياب السلطة التشريعية (البرلمان )ومعلوم لمحكمتكم الموقرة إن البرلمان هو عماد النظام البرلماني وقاطرته ولا يمكن أن تسير شؤون البلاد بشكل سليم بدونه . وهنا ينهض دور محكمتكم الموقرة في وضع حد لمثل هذه القرارات غير الدستورية التي اتخذها المدعى عليه ومنع تكرارها مستقبلا". وافاد:" ان المدعى عليه إضافة لوظيفته اتخذ قراره بإبقاء الجلسة مفتوحة وهو يعلم انه ارتكب مخالفة دستورية كما جاء في تصريحات له بتاريخ 15-7 2010الذي قال فيه (صحيح هذه مخالفة دستورية ، لكن كما يقول المثل هذه ليست أول قارورة تكسر بالإسلام ) وهذا التصريح يكشف عن مدى استهانة المدعى عليه بالدستور ، فإذا كان المؤتمنون على الدستور يستهينون به فكيف يحق لهم أن يطالبوا عامة الشعب باحترامه ؟". وذكر:" لكل ما تقدم من أسباب ولأي سبب آخر تراه المحكمة اطلب من المحكمة الاتحادية العليا نقض قرارات المدعى عليه إضافة لوظيفته المشار إليها وتحديد مهلة محددة لاستئناف جلسة الانعقاد غير قابلة للتمديد على أن يتمخض عنها انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وبخلافه يصار إلى إعادة الانتخابات .
https://telegram.me/buratha

