1- البلوغ 2- العقل وعدم الإغماء 3- الغنى ، وهو يقابل الفقر، فإذا توفرت هذه الشروط في المكلّف قبيل غروب اليوم الأخير من شهر رمضان إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر وجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه ، وعمن يعوله سواء في ذلك من تجب نفقته عليه(كالأب والأم والزوجة والولد) وغيره(كالخادم والخادمة في البيوت وإن لم يكونا مُسلِمَيْن) ، والأحوط لزوماً إخراجها مع توفر الشروط المتقدمة مقارناً للغروب أو بعده إلى زوال الشمس من يوم العيد .
ويستحب للفقير إخراج الفطرة عنه وعمن يعوله، فإن لم يجد إلا ما يكفي بفطرة شخص واحد جاز له أن يعطي تلك الفطرة عن نفسه لأحد أفراد عائلته وهو يعطيها إلى آخر منهم وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم.
ومقدار زكاة الفطرة عن كل نفس ما يقارب ثلاث كيلو غرامات من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها مما يكون غذاءً غالباً أو ما هو بقيمتها من النقود.
ويجوز إخراج زكاة الفطرة خلال شهر رمضان مقدماً على وقت وجوبها، ويجوز التأخير في إخراجها في يوم العيد إلى زوال الشمس لمن لا يصلي صلاة العيد وأما من يصليها فالأحوط لزوماً أن لا يؤخر إخراجها عن أداء الصلاة .
وإذا أخر المكلف أخراج فطرته عن زوال الشمس فليؤدها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.
وتتعين زكاة الفطرة بعزلها فلا يجوز تبديلها بمال آخر.
وتدفع زكاة الفطرة للفقراء والمساكين ممن تحل عليهم زكاة المال. علماً انه لاتحل زكاة الفطرة للهاشمي إن كان الدافع غير هاشمي، ولا تعطي زكاة الفطرة لمن تجب نفقته على دافع الزكاة كالأب وألام والزوجة والولد.
ويجوز نقل زكاة الفطرة إلى الحاكم الشرعي وان كان في البلد من يستحقها والاحوط لزوماً عدم النقل إلى غيره خارج البلد مع وجود المستحق في البلد.
https://telegram.me/buratha