يوسف علي الشمري
يجب أن ينظر الى سياسة الرواتب في حسابات الميزانية بوضوح وإهتمام لعملية التنمية واستحقاقات المواطن المعيشية والسكنية وتحقيق التوازن لحل ازمتي البطالة والسكن وإعتماد التخصيصات المناسبة للتنمية ؛ والارتباط الوثيق لسياسات الرواتب بعد 9/4/2003 ؛أخذت وضعا غير مخططا وأضرت بإستحقاقات الموظفين والمتقاعدين خلافا للاسس الدستورية وتجاوزاً على استحقاقات القوانين المكتسبة ؛ دون تخطيط ودون النظرلمضاعفة جيش البطالة المقنعة في الدوائر وقد تضاعفت الاعداد لاحصاءات و تصريحات المالية مؤخرا أن عدد الموظفين والمتقاعدين قد تضاعفوا فاصبح عدد الموظفين 2,5 مليون وكانوا مليون ومائتان الف ؛ والمتقاعدون اصبحوا مليونيين وكان احصاء لعام 2004 لم يبلغوا المليون بواحد الف ؛ ففي ذلك الاحصاء الذي نشر إن عدد المتقاعدين الاصليين 504 الف وتقاعد الخلف 495 .ماذا يعني وفق السياقات المتبعة الملاك مرتبط بالميزانية كان ينظر لكل وزارة وفق حاجتها ولايمكن على مدى أربعة عقود ونصف ومنذ تموز 1958 العام الذي فتح فيه افق التعينات وخاصة في التعليم ولغاية مابعد 9/4/2003 يتضاعف العدد في ستة سنوات العدد الوظيفي والتقاعدي مقابل اربعة عقود ونصف ؛ هنا بدا الخلل الاول ؛ والخلل الثاني بدأ في خرق القوانين النافذة فلا تجري احكامها بشكل عام ومطلق ؛ وبدأت تأخذ وضعا غيرمقبول دستوريا في تمييز إستحقاق البعض من احكام القوانين المشرعة والدستور ودون عدالة الاجتماعية.المواطنون مستاؤون من عدم وضوح الميزانية وعدم وجود اهداف لها ، وليس فيها حلول لمشاكلهم ، وينظروا لخلو الميزانية لمعالجة اهم مشاكلهم فخلوها من معالجة ازمة السكن الحادة وخلوا الميزانية لهذه الفقرة لايجوز اهمالها أو اهمال توزيع الاراضي وتفاقم اسعارها والعقار والايجار وقد اصبح الايجار السكني ضعفي مقدار الراتب ؛ وايجارات المحلات تضاعفت عشرات المرات دون النظرف لمعالجتها مما تؤثر على اسعار المواد للمستهلك وعلى اصحاب المحلات وقدرة التوازن لاستحصال بدلات الايجار وهذا الخلل يستوجب المعالجة.
أما البطالة وآثارها المدمرة لحياة الفرد والمجتمع لم نجد حلا أو مجرد تفكير حكومي لها وهي غني للتعريف بها .أما استحقاقات التنمية والفوضى في حل مسائل الانتاج الزراعي والحيواني بداية أو التصنيع الغذائي وتصنيع العديد منها والذي لايحتاج إلا لتخطيط بسيط لانتاج مايستورد من العديد من الصناعات التي لاتحتاج الى مهارات والبعض منها يحتاج الى تقنية ومكائن بسيطة تغنينا عن هدر المليارات لاستيرادها كالألبان والخل والطرشي والجبس والحلويات والنساتل وماشابة ذلك وهي تستنزف مليارات الدولارات وتذهب هدرا للخارج بدلا من التراكم ؛ هنا نستعرض بالم العديد من الامور التي لم تعالج سواء الامور البسيطة التي ذكرناها آنفا ، او مسألة الاستيراد عن طريق دول الجوار وهذه مسألة حيوية فيها ضياع آ خر وكلفة لاموجب لها لاستيراد الشاي السيلاني عن طريق الاردن ، وكأن طريق الاردن اقرب لسيلان ؛ أو عدم القدرة على استيراد العبوات الكبيرة وتعبأتها كالشاي والحليب وغيرها ؛ متعمدين ايراد الامثلة لأهميتها الى جانب ترك وتعطيل بناء الميناء الكبير .أو تنظيم العلاقات والاستيراد المباشر مع الدول وعقد البروتوكولات والمشاركة في بناء بعض الصناعات .إن غموض الميزانية وعدم نشر ابوابها وتفاصيلها خلل دستوري ؛ فهي اموال الشعب ومن حقه معرفة كيفية التصرف بها وما يصيبه منها وكيف توزع وهل تتماشى مع مضامين الدستور بعدالة التوزيع الاجتماعي سكانيا وجغرافيا وهل هناك خلل ومحاباة في الاهتمام بمناطق معينة ولاسباب ولماذا ؛ والخلل الاخر دستوريا اين مساهمة المواطن كما ثبت بالدستور : (المادة (20): للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح ...( وضرورة الاطلاع على الميزانية )المادة (53): اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة. وقد تضمن الدستور ضمن مواده معالجة وتحقيق الضمان الاجتماعي والصحي للفرد والعائلة وتحقيق السكن والعمل وتنمية الموارد ؛ وقد اصبحت المنافع الاجتماعية للرؤساء بديلا عن تشريع ما جاء بالدستور في مواده 29-30-31 وغيرها : المادة (30): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ...ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون...... فهل يصح أن تكون المنافع الاجتماعية بديلا عنها ؛ وهي مخالفة دستورية وتبذير وفساد إداري ولاحاجة لبيانه فالكل يدرك ذلك ؛ والمبالغ المخصصة كبيرة بشكل !!؟أما فساد وسوء تخطيط سياسة الرواتب وتاثيرات السياسية المحلية والدولية للبنك الدولي فهي تقع على عاتق البعض والمسؤولين معفوون منها ؛ كما لايجري العمل بالدستور وما جاء بالقوانين ويتم التجاوز والتمييز فيها ؛ في الوقت الذي تُضييع حقوق مكتسبة وفق استحقاق القوانين تُثبت حقوق لاتتماشى مع القوانين والدستور لرواتب مجاميع كبيرة قريبة للسلطة ودستوريا لايتحقق لها لاراتب وظيفي ولا تقاعدي فتتجاوز احكام القوانين النافذة في التشريعات الجديدة ايضا ؛ وهي خارج احكام التشريع ولها وضعها الخاص ويكون التشريع ليس عاما ومطلقا مما يخرجه عن الاطار الدستوري ويستوجب نقضه ؛ يتغاضى عن ذلك وعن العديد من مواد الدستور وقوانين الاثبات والقوانين النافذة واستحقاق العمل بها دستوريا ؛ وهذه الرواتب لجيوش واصناف عديدة تتجاوز على حقوق الاخرين في الميزانية وعلى حقوقهم الدستورية وعلى التنمية وحقوق الكسبة ومن هم خارج الوظيفة والدستور يشملهم ؛ وخلاف التشريعات اعتمدت رواتب التقاعد من الميزانية ؛ بالوقت لعقود مضت و لغاية 9/4/2003 الرواتب الوظيفية من الميزانية والراتب التقاعدي من صندوق التقاعد ؛ والتشريع لم يعالج الخطأ باعادة الملكية الخاصة له فهو ملكية خاصة للموظفين والمتقاعدين استولت عليه الدولة؛ ولا يجوز صرف تقاعدلمن لم يسدد حصة الصندوق ؛ فهل دفع المسؤولين حصة للصندوق كما يطالب المفصولين المعادين للخدمة ؟ علما رواتب المتقاعدون من الصندوق وليس من الميزانية فلا تتحقق شروط البنك عليهم وحقوقهم لاتتقادم .إن التجاوزات على العديد من مواد الدستور سواءً في اجراءات أو تشريع الرواتب تعتبر بمثابة الغاء للدستور .
إن استحقاقات الرواتب دستورية وليست سياسية فتغلبت السياسة عليها ؛ منذ بداية 1/1/2004 ؛ أما لاوضاع وأزمات للخروج منها ؛ فبداية من استيراد السيارات الخردة من دول الجوار وضياع مليارات الدولارات والحاجة للوقود فأول تاثير سياسي كان على الرواتب التقاعدية وتتابعت معالجات خاطئة وغير دستورية أخرى
ونظرا لتثيرها على مجموع سكاني يعادل الثلث او النصف من مجموع السكان إضافة للتجاوزات الدستورية العديدة ؛ وللتمييز الكبير في خلق تمايز طبقي ؛ وتمييز في تطبيق الاحكام غير سليم ؛ وقبل ذلك نتابع الاثر السياسي ، ثم نتابع بالتسلسل التاريخي وباختصار التجاوزات في التطبيق والتشريع ونتائجها بمثابة الغاء الدستور .أهم مسألة وهي االتعليمات وعند الغاؤها تعود الحقوق كما كانت ؛ سوف ننظر اليها سياسيا وتناحريا للانتخاب :ونستطيع إجمال سياسة الرواتب سواءً في تجاوزاتها للدستور أو لاعتبارات سياسية وكما يجري في القريب :-
أولا : في مسألة الديون لم يشترط على مصر والبرازيل شروطا للبنك الدولي كما هي على العراق ؛ رغم ديون العراق كريهة ؛ وكان استحقاقها السياسي على المتقاعدين بالدرجة الاولى ثم الموظفين ورواتب الخاصة معفوون منها مغمض عنها ؛ وعند النظر للمتقاعدين فالعصا لها ؛ رغم رواتبهم من الصندوق وليس من الميزانية
ثانيا : و اهم مسألة فيها تناحر سياسي ( حاليا ) ودستوري وهي تعليمات السلم والتي لاتستند الى قانون او بناءً عليه فهي باطلة هنا ، وباطلة لان القوانين نافذة ، وباطلة استثنت المسؤولين منها ؛ وأستمرت الاستثاء واصبح أمرا مطلوبا يتبارى الجميع في استثناءات عجيبة لاستحقاقات مخالفة لاحكام القوانين بكل وضوح سنفصلها لاحقا ؛ إن التعليمات الغت استحقاق الشهادة ومدة الخدمة ؛ فنزلت درجة التعيين درجة واحدة وخفضت الاستحقاق النهائي دون النظر للشهادة واحكام القوانين النافذة ؛ والاثر السياسي الحالي من اجل منافع الانتخاب يدور منذ الشهر الثالث لهذه السنة ولحد الان ؛ لقد صدر القرار 310 في 15/3/2009 من هيئة الوزراء باعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ؛ وهذا يعني اعادة الحقوق وفق القوانين أي الغاء تعليمات1/1/2004 ويعيد الامر دستوريا ، لم ينفذ ؛ وصدر قرارلاحق قريبا من هيئة الوزراء بمتابعة حقوق الرواتب وفق الشهادة ومدة الخدمة؛ وتبعه قرار لاحق بتشكيل لجان متابعة في جميع الوزارات بهذا الخصوص ؛ نرى إن اجهزة التنفيذية لم تطبق ذلك بل تسعى لاجراء تخفيض آخر لشهادتي الاعدادية والمهنية والمعاهد وتخفيضها من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ؛ وهو اجراء تعسفي مخالف للدستور وبدأ العمل به ومن اجل الانتخابات وهو امر واضح .ثانيا : بداية من امر (9) لرئيس الوزراء باعتماد سلطة التنفيذ ؛ سلطة تشريعية وتعديل ملحق قانون ادارة الدولة العراقية ؛ و تشريع استحقاق تقاعدي من الراتب الاسمي والمخصصات خلافا لاحكام القانون والذي يعتمد الاحتساب من الراتب الاسمي فقط ؛ وخلافا لقانون التقاعد واحكامه التي تسري على الوزير وفق المدة والشهادة ؛ واخذ الامر طابع مطالبة الجميع واعتماد رواتب مليونية خلافا للدستور واحكام القوانين مما يؤثر على الميزانية ثالثا التشريعات الجديدة : متعددة الاستحقاق ومتعددة تاريخ النفاذ واحكامها غير مطلقة ولصالح الرواتب الخاصة.رابعا : وليس اخيرا ولكن نكتفي بتجاوزات عدم العمل بالقوانين التي شرعت مؤخرا لاعتبارات وحسابات خاصة ؛ فتم ايقاف العمل بقانون التقاعد 27/2006 ولم يعمل به نهائيا لغاية تعديله وكامل التعديل تجاوز دستوري واحكامه غير نافذة على البعض سواء بالتعينات أو في وضع السلم وتحقيق ما جاء بقانون الملاك وعند الاخذ بقانون الخدمة يفصل من لم يعين وفق قانون الملاك ؛ لم ينفذ قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان ويتولى اخذ الحقوق المتجاوز عليها ومتابعة استرجاعها أو إقامة دعوى دستورية أو مراجعة اصحاب القرار.؛ كما لم يتم تنفيذ تشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي منذ سنة والمفروض يأخذ على عاتقه وضع سياسة الرواتب وضمنها الدرجات الخاصة ؛ ولابد من التاكيد باعتماد سياسة رواتب لايتجاوزعلى حقوقها الدستورية وينظر لاستحقاق الميزانية وما جاء بالدستور بخصوصها كما ابدينا بعض الملاحظات عنها ولم نؤشر على جميع ما يستوجب ..
https://telegram.me/buratha