أحمد صادق
عند إشتداد مطالبة المتقاعدين لتجاوز حقوقهم الدستورية ؛ وثبات حيف ما تقرر لهم في تموز 2005 بجداول إعتماد 80 % من راتب اقرانهم من بداية الدرجة الثالثة وراتبها 444 الفا وتقاعدها 345 الفا ؛ والتضخم يتآكله ؛ تتعدد التصريحات غير الواقعية ولم تعد تقنع أحدا ؛ جاء الأحد 12 أغسطس / آب 2012 : اللجنة المالية النيابية (الصباح) بغداد: عمر عبد اللطيف, الاء الطائي - اعلنت اللجنة المالية النيابية عن تطبيق قانون التقاعد العام مطلع العام المقبل 2013، مؤكدة السعي لاكمال النسخة النهائية من القانون الشهر المقبل لاقراره من قبل البرلمان. وذكر عضو اللجنة امين هادي في تصريح خاص لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، ان "قانون التقاعد يشمل الكثير من الحالات من ضمنها من يعمل لدى القطاع الخاص والعاطلون عن العمل واكد ان التوجه العام هو تطبيق القانون مع بداية العام المقبل.وعد عضو اللجنة هذا القانون مكملا لقانون الضمان الاجتماعي، موضحا ان هذا القانون يعد حماية للمواطن العراقي، حيث انه يشمل القطاع العام والخاص.[تعليقنا الأولي لاعلاقة ورابط بين قانون التقاعد الوظيفي والخاص والعاطلون في الوضع القانوني وألاسباب ]
واكد عضو اللجنة عبد الحسين الياسري انجاز مراحل متقدمة من قانون المتقاعدين واعداده للتصويت عليه في جلسات مجلس النواب التي تبدأ بعد عيد الفطر المبارك."، ان "رئيس اللجنة المكلفة باعداد قانون التقاعد الموحد التي يترأسها علي عويد انجزت 85 بالمئة من القانون.واوضح الياسري ان "اللجنة المختصة اجتمعت مع رئيس الهيئة العامة للتقاعد علي عويد الذي يرأس لجنة اعداد القانون وابلغنا بانه قد انجز القسم الاكبر من القانون .
وجانب آخر تصريح لرئيسة اللجنة في المجلس النيابي إنتصار الجبوري إن[قانون الضمان الاجتماعي كلما طالبنا بتفعيله من قبل السلطة التنفيذية ؛ لاتسمح الاخيرة بحجة إن الموازنة الاتحادية لاتتحمل أعباء هذا القانون ]
تصريح اليوم وما تضمن ( شمول القطاع العام والخاص والعاطلون) تصريح متناقض غير واقعي ولا يقنع احدا لاسيما وتصريحات التقاعد ووعود التعديل بدءت عام 2009 ولحد الان عاجزون عن تحقيقه حاله حال الضمان .وكما نعلم التحجج بالبنك الدولي ؛ ليس هو السبب الرئيسي والسبب هو قصورالميزانية وقدرتها إستيعاب تعديل قانون التقاعد وأعباءه المالية ؛ سيما إن مشاركة المتقاعدين وتطبيق حقهم القانوني والدستوري المكتسب ؛ ويذكر قانون التقاعد 27 لسنة 2006 والنافذ في 17/ 1 /2006 تم تعطيله تجاوزا على مادة الدستور 129 ووجوب العمل به ؛ وتم تجاوز أحكام القضاء التمييزي الملزم كما جاء بالقرار التمييزي جوابا لوزارة التخطيط رقم القرار 8 / 2007 تاريخ القرار - 18 / 1 / 2007 ـــــ المبـدأ القانوني ـــــ يعد قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 نافذاً من تاريخ 17/كانون الثاني/2006 وهو تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، ويشمل نفاذ هذا القانون جميع نصوصه ولايتوقف العمل به على صدور التعليمات المنصوص عليها في المادة (32)ويتحدى المتقاعدون أية هيئة وخاصة هيئة التقاعد تجاوز ومحاججة الدستور ؛ لحقوقهم المكتسبة وفقا للاحكام !الامر واضح وصريح ولا يقبل التأويل ؛ تم تجاوز القضاء والدستور وتعطيل قانون نافذ بعذر تعديله ؛وتم التعديل بإلغاء المادة 19 الصريحة وقد انكروا وجودها بتاريخ المصادقة على التعديل ؛ وما جاء فيها يتطابق مع الحق الدستوري للمتقاعدين في الفصل الثاني منه والمادة 126 ومضمونها لاتعديل ولاتبديل للحقوق قبل 2014 وجميع ما تحقق من إجراء بالجداول باطل ؛ وما جاء بالتشريع وخاصة بالتعديل باطل ؛ وخاصة جاء لإلغاء مواد الحقوق المكتسبة ؛ وقد إعترفت دائرة التقاعد بتاريخ 21و31 /8 /2008 وعلى جريدة الصباح [ إن التعديل قد تجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وقد تم إلغاء المواد الاتية 19و21و24 وما بعدها دون الاشارة اليها : ونصوصها مادة 21 : لايجوزو التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولايعتد يه .مادة 24: لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستفيد على قيد الحياة ؛ وجاء بالقرار 158 كذلكوما جاء بقانون الخدمة 24 بالمادة 3 الفقرة 5 إستحقاق الدرجة المكتسبة حق قانوني ودستوري وقضائي والاحتساب التقاعدي بقانون27 / قبل التعديل وفق المادة 19 : يحتسب الراتب التقاعدي لمن تقاعد قبل هذا ؛ يقصد بقانون التقاعد 27 قبل التعديل ؛ وفق القوانين النافذة السابقة أي وفق إحتساب قاعدة قانون التقاعد 33 وإذا علمنا القرار القضائي التمييزي الرقم 115 في 10/10/2004 والمادة الدستورية 130 توجب العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل وبقانون الاثبات 106 وقوانين التقاعد بالحق البات المكتسب وغيرها من القوانين المدنية تؤكد الحق المكتسب ؛ ومما ذكرنا وغيرها جاءت الحقوق التقاعدية وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 ؛ وهناك امر واقع سيتم تأكيده صندوق التقاعد الذي الغي عام 977 وادخل مع الميزانية وصرف مع المصروفات إجراء تجاوزي على المادة 23 الدستورية كونه ملكية خاصة ويجب عودة عقاراته ومنافعها وارباحها ؛ فهل ستتحمل الميزانية عند طلب إعادة المال المغتصب وحكمه الباطل في كل إجراءاته ويجب عودته لمالكيه ومنافعهونحن نعلم لاتتمكن أية جهة الوقوف أمام ما تقدم من حقوق دستورية وقانونية وقضائية ؛ لابد أن تصل لنتائجها .
https://telegram.me/buratha