أحمد صادق
نداء موجه الى أنظار المجلس النيابي : من أجل تصحيح التجاوزات الدستورية ورد الحقوق المكتسبة لقد إعترفت هيئة التقاعد على جريدة الصباح بعدديها بتاريخ 21و31/8/2008 ردا على إستفسار وزارة المالية رداعلى مقالي بالصحيفة بتاريخ 12/منه ؛ بأن التعديل قد تجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ ما الفائدة إذا لم يصحح؟
لايعفى التشريع من الالغاء : إذا تجاوزروح الدستوروالحق المكتسب وشابته العيوب التي تشوب العيوب الادارية ؛هذا ونذكر ما جاء على لسان الدكتور السنهوري في بحثه القيم في نظرية الانحراف ونلخصها :*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما(*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .*مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .* اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل
وماجاء بالاحكام الوظيفية وأحكام القوانين المدنية ؛ تسري الاحكام على الجميع دون تمييز ويؤكد الدستور ذلك ؛ والاحكام الوظيفية أهم ما يحكمها الشهادة ومدة الخدمة ومن لايجري عليه الوصف الوظيفي لاتقاعد له ؛ ومن أعراف الاحكام التي جاءت عرفا وفق لمتابعاتنا في قوانين الخدمة والتقاعد أواسط الاربعينات وما بعدها في قانون 33 /966 وما بينهما ؛ يستحق عضو مجلس الامة التقاعد إذا جمع له عشر سنوات في مجلس الامة متفرقة وكذلك في المادة 13 من قانون التقاعد 33/966 يستحق الوزير 50% من أعلى راتب تقاعدي للموظف إذا كانت لديه 10 سنوات خدمة وأقل من ذلك فله إكرامية خلافا لذلك ما تتحقق باطلاً ؛ وما ثبت للاستثناء بالتعديلومن المفيد الاطلاع على الرابطين الاتيين لمعرفة المزيد من تفاصيل التجاوزات الدستورية ومعرفة الاحكام
http://www.almalafnews.com/Constrlostrequest/index.php?aa=news&id22=2728
http://www.niqash.org/articles/?id=2151&lang=ar
يتطلب لتشريح تعديل قانون التقاعد 27/ 2006 ؛ الصفحات العديدة إن اردنا تفصيله ونكتفي بالاهم منها :أولا : التساؤول عن أسباب التعديل ؛ جوابها جاء التعديل لسلب ما تحقق في القانون قبل التعديل وما تم تثبيته للمادة التي انكر وموه عن وجودها من اجل تمرير التعديل ويعتبر غشا وتمويها وإبطال للتعديل ؛ فجاء بتاريخ المصادقة علىى التعديل : لان المتقاعدين القدامى غير مذكورين بالقانون من أجل ذلك عملنا لهذا التعديل ؛ وقد رتبنا لهم جدولا يحقق ما جاء لهم وفق الشهادة ومدة الخدمة ! عجيب هذا التصريح المخالف للواقع ؛ ومحتواه الذي ألغى المادة المنكور وجودها قبل التعديل والتي تتوافق مع الحقوق الدستورية للفصل الثاني والمادة 126 منه والتي تبقي الحقوق المكتسبة وإستحقاقها 100 % من الراتب الوظيفي ؛ ولانها ثبتت من قبل المجتمع المدني ولم تكن بأصل المسودة وجاءت بمادته 19 : يحتسب الراتب التقاعدي وفق القوانين النافذة قبل هذا لمن تقاعد قبله ؛ والامر واضح حقوقهم وفقاً القوانين النافذة السابقة وفق قوانين الخدمة لآخر راتب وظيفي ووفقا لقانون 33 و100% من الراتب الوظيفي ؛ وبالتعديل أعيد العمل بالجداول والتي ألغيت قبل التعديل وتحقق بالتعديل وفق تنزيل التسكين الباطل المنقوض قضائيا من بداية الدرجة الثالثة الوظيفية وراتبها 444 الفا وتقاعدها 345 الفا ونسبة 40 % من الاستحقاق الدستوري ؛ وبالاختصار نذكر اهم التجاوزات المبطلة للتعديل ؛ جاء للاستثناءات وخارج إطار الاحكام وتجاوزاً على روح الدستور ؛ عدم الاخذ بالمبادي وأحكام تشريعات قوانين الخدمة فضلا عن تجاوز المادة 14 الدستورية وما جاء على لسان الدكتور السنهوري ؛ فتم التجاوز على المبادئ الاساسية :عدم الاخذ بالشهادة ومدة الخدمة ؛ وتجاوز ما جاء في قانون التقاعد 33 /966 ومادته 13 الإستحقاق التقاعدي للوزير لايتحقق إلا بخدمة 10 سنوات وبواقع 50% من أعلى تقاعد للموظف تكريما له وخلاف ذلك إكرامية .وما جاء بالدستور وعدم التمييز او الاستثناء من أي موقع كان كما جاء بالمادة 14 منه ؛ وجاء بالمادة 63 / منه اولاً :ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون... ومن لاوظيفة له لاتقاعد له ؛ وقد وضع لهم تقاعد وللاستثناء بالتعديل خلافا عن كامل الاحكام التي جاءت بالتعديل أولا ؛ وخروجا على روح الدستور وأحكام القوانين للخدمة والمدنية وما جاء فيها عدم التمييز وتجاوزا لما جاء لهم بالدستور . يتبع
https://telegram.me/buratha